554

(1) أشاره إلى أن لا يكون العبد نصابا لنفسه ولعل ذلك حيث هو مستثنى فافهم(2) يعني في القتال حيث أجلبوا به وكان ؟ الامام(3) الاولى قريب ليدخل لو كان للمرأة أخت قرز(4) مسألة ولا يجزي الحب المبلول والمقلو والموقوز والدفين المتغير الذى فيه نقصان قدر عن الواجب اه بيان بلفظه الا أن يخرج من المبلول ما يأتي صاعا يابسا أجزأ اه ح لى لفظا(*) فان قلت ان قولك في الاز صاع من أي قوت يقتضى ان صاعا من الخبز يجزى فهلا احترزت قلت ان تقديرنا بالصاع يقتضتى أن يكون المخرج من المكيلات فلا يدخل الخبز ثم انا قد رفعنا هذا الايهام بأن قلنا من بعد ؟ وانما تجزي القيمة للعذر والخبز انما هو قيمي اه غيث لفظا(*) قال المرتضى صاع النبي صلى الله عليه وآله ؟ احفان بحفن الرجل المتوسط اه من تعليق المزني(*) ولو من العنب والرطب ويقدر العنب وان لم يهر قال المفتى بل ولو بثما حجة كالتمر بنواه اللهم الا ان يعتاد كيل الهرور قيل واللحم يعتبر بعظمه يقال اللحم قيمي فلا يجزى الا حيث تجزي القيمة فيخرج لحما قيمته صاع قرز افاده سيدنا حسن رحمه الله تعالى(*) وفى البحر انه يقدر العنب لو جف صاعا ومثله قدر ؟ الامام احمد بن الحسين وقالوا انه يجزى اللبن إذا كان يقتات وظاهر كلام الفقيه ع انه يجزى صاعا من هرور العنب والصاع خمسة أرطال وثلث بالكوفي كما ذكره زيد بن علي وم بالله وح وك وش خلى ان مالكا ناظر أبا يوسف في حضرة الرشيد لما قال هو ثمانية فاحضر أهل المدينة بصيعانهم فوجدوها مثل قول مالك فرجع إليه واعلم انه كان الزبدى في صنعاء سنة تسعمائة وستة وثلاثين سنة اربعه وعشرين صاعا وهى ستة عشر قدحا فكانت الفطرة ثلثى القدح ولم تزل الزيادة فيه في كل دولة حتى صار الزبدى ثمانية وأربعين صاعا في مدة امامنا عليه السلام إلى سنة 954 فكانت الفطرة ثلث القدح لم يزيد ؟ فيه بعد ذلك ولعلها تكون ربعه والله أعلم اه شرح فتح(*) لما روى ابن حجر في بلوغ المرام عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كنا تعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب وفى رواية أو صاعا من أقط ؟ عن كل صغير أو كبير أو مملوك فلم يزل تخريجه حتى قدم معاوية إلى المدينة فكان مما تكلم به أن قال انى أرى ان مدين من سمراء الشام يعدل عن صاع من تمر فاخذ الناس بذلك وأنا لا أخرج الا ذلك اه بستان ؟ والاقط قال عليلم والاقط بفتح الهمزة وقد يجوز بكسرها شئ يجمد من اللبن ونحوه كالجبن أيضا ولا يدخران الا من الحليب دون المخيض فالاقط يقطع قطعا صغارا تكال ويجزئ منه الصاع واما الجبن فتقرص اقراصا غلاظا ويوزن وتجزئ منه الفطرة على جهة القيمة اه بستان قرز(5) مثلى لا قيمي قرز

صفحة ٥٥٥