553

الا أن ؟ الولد بعدان قد لزمت الزوج للزوجة وجبت لها والله أعلم وقيل بل ينتقل إلى والولد اه مفتي ظاهر ؟ ما لم يكن قد أخرج عن الزوجة قرز(*) فلو كا الاب معسرا والابن الصغير ؟ ؟ ؟ قول م بالله تجب فطرة الاب على الابن وعلى قول الهادى عليه السلام ان كان الاب لا يمكنه التكسب اخرج فطرتهما من مال طفله وان كان يمكنه التكسب سقطت فطرته وفطرة الابن عنه ووجبت نفقة ابنه عليه واما فطرة الابن فيحتمل أنها على الابن لانه غني كالزوجة ويحتمل انها لا تجب عليه لان نفقته غير واجبة عليه بل على أبيه اه بيان معنى(1) هذا إذا كان العبد مستثنى له وأما إذا لم يكن مستثنى له فانه يباع ويكون العبد نصابا له ولسيده اه مفتى قرز(*) ينظر لو كان للعبد زوجة هل تقدم على القريب أم لا سل الظاهر انها تقدم على فطرة القريب إذ هي في مرتبة العبد اه عن بعض المشايخ(*) فرع من أخرج عبدا عن فطرة ذلك العبد وهكذا حيث أعتقه عن فطرة نفسه ولو كان قيمته دون صاع إذ هي ف مقابلته فهي كمن أخرج أحد الخمس الابل ولو كان قيمتها دون قيمة الشاة اه معيار حيث اللازم القيمة للعذر قرز(2) ولو أبا قرز(3) فائدة لو كان يملك له ولولده أو زوجته أو نحو ذلك ثم حدث له ولد آخر في يوم الفطر هل قد لزم اخراجها عن الولد الاول أو تسقط عن الكل قال المفتى قد لزمت عن الاول وقال الهبل تسقط ما لم يكن قد أخرج عن الاول لان اليوم جميعه سواء في لزوم الاخراج(*) فأما لو ملك قوت عشرة أيام لاولاده لكل واحد وزيادة صاع ؟ فقيل ف يخرجه عنهم جميعا وقيل يخرجه عن واحد منهم وهل يقرع بينهم أو يخرجها عن من شاء ينظر قال في الكواكب يقرع بينهم وفائدة القرعة وسقوطها عمن أخرج عنه مع الايسار اه كب ومثله في المعيار ؟ حيث حصة كل واحد ما لا يتسامح به في المثلى أو ماله قيمة في القيمى قرز(4) ولا ؟ إلى من بعد ذلك الصنف ولو كان ذلك يكفيه وقيل بل ينتقل إلى الصنف الثاني فتخرج عنه وهو اختيار الامام شرف الدين عليه السلام اه ح لى ومثله عن المفتى وعامر وحثيث وكذا عن ص بالله قرز(5) على وجه يصح منه الاخراج ليخرج الكافر فلا يصح الاخراج منه فيلزم المشترى

صفحة ٥٥٤