حواشي على شرح الأزهار
(1) لا يجوز ولا يجزى ويجب الرد ويوديان(2) ويملك ما قبض اه نجرى ويجزى اه بيان ويأثم(3) أو لقضاء ينه اه بيان(*) ان كان له دخل والا فالسنة(4) قيل وإذا لم يرد السلمة في مسألة الفقيرين والهاشمي فللصارف أن يرفع في ذلك إذ هو كالهبة على العوض ولم يحصل اه بحر قرز والمختار عدم الرجوع إذ قد حصل الاجزاء فليس كالهبة اه هبل واختاره لمتوكل على الله لان الفقبر قد ملكه(5) ولو بالشرط(6) ولعل هذا مع المواطأة كما هو ظاهر البحر في مسألة الفقيرين فان قارن التقبيض لفظ الشرط لم يصح اتفاقا لفساد التمليك وقيل ولو قارن الشرط حاليا ومثله في شرح بهران(*) حيث كانا متيقنين أو محتاطين معا واما إذا كان أحدهما محتاطا والآخر متيقنا فيشترط تقدم المحتاط اه بيان ليردها بيقين لا لو تقدم المتيقن استرده من المحتاط لا عن حق فيكون كما لو صرف من عليه الحق شيئا إلى الفقير بشرط الرد إليه من غير حق وذلك لا يصح اه شرح بهران قرز(*) لكل واحد أن يصرف ما عليه إلى الثاني على أن يرده ليه عما عليه فلو كان أحدهما محتاطا ؟ جاز أيضا إذا تقدم بالاخراج المحتاط ثم يرد الآخر إليه لا فيما يرده المحتاط إلى من أخرج إليه عن واجب فلا يجوز اه رياض إذ يصير كما لو صرف من عليه الحق إلى الفقير بشرط الرد من غير حق فان ذلك لا يصح اه شرح أثمار ؟ والمحتاط يقول صرفت اليك عن واجبى ان كان على والا فقد ملكتك اه تعليق ع قرز(7) ولا يبعد الاجماع على جواز ذلك(*) حيث لا امام لهما أو قد أذن أو قبل الطلب قرز(8) بل يجوز قرز(9) العلة في عدم أجزائه انه أخرج من غير العين ومن شرطه أيضا التمليك ولان الدين ناقص فلا يجزى عن الكامل اه بحر بلفظه(*) يعنى لا تصير زكاة واما الفقير فقد برئ من الدين ولا يقال هو على غوض ؟ ولم يحصل لان الغوض ؟ من جهة نفسه لا يمنع حصوله من صحة البراء وقيل لا يبرأ إذ هو في مقابلة الاجزاء ولم يحصل الا أن يبريه عالما بعدم الاجزاء صح البرأ ومثله عن بيان حثيث قرز(10) والمقبض من جنس الدين واما من غير جنسه فهو بيع فلا يصح ان يتولى الطرفين واحد(2) وقيل يصح مطلقا وغايته انه يكون فاسدا وهو يملك بالقبض اه زهور(2) هذا
صفحة ٥٤١