482

(1) وما بين احدى وتسعين إلى مائة وعشرين ليس بوقص لان الوقص ما بين الفريضتين وهذه فريضة أخرى اهيقال الوقص ثلاثة وثلاثين لان الوقص ما بين الفريضتين فلابد من أربع على التسعة والعشرين ذكر معناه في التبصرة

(2) ولا الخنثى اهظاهره ولو كان أنفع للفقراء

(3) لان الانثى أفضل وكذا الخنثى قرز ولفظ ح فان كان فيها خنثى أو كانت كلها خناثا نحو خمسة وعشرين خنثى قيل اشترى انثى؟ ولا يجزيه الذكر وفيه نظر وقيل يجزى لذكر وقرره القاضى مهدى الحسوسه هذا خاص في الابل قرز

(4) وينظر لو كانت موجودة في ملكه لكن خارج البريد هل يجزى ابن حولين عن بنت حول قيل يجزى وظاهر الاز خلافه وقرر المتوكل على الله ما في الاز الا أن لا يمهله المصدق لمصلحة يراها جازما ذكر قرز ولو بعد

(5) قلنا لا قياس مع النص فان لم يجد فابن لبون وهو ذكر وفى الغيث قلنا ترك القياس للنص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فان لم يجد بنت مخاض فابن لبون ذكر اهغنيث قال في معالم السنن انما قال ذكر لقوله تعالى تلك عشرة كاملة بعد ذكر الثلاث والسبع ولان فيه غرابة وأراد يقرر معرفته للمالك والمصدق ولو أمكنه شراء الانثى لانه صلى الله عليه وآله لم يذكر شراءها عند عدمها اهبستان

(6) وينظر هل يجزى ثنى عن جذعه قلنا القياس يجزى اهمفتى والثنى ما تم له خمسة أعوام اهمفتى فلو لم يجد حقا ونحوه هل يجزى ما كان أعلا منه في السن أو لا فرق بين صغارها وكبارها اختار سيدنا عبد القادر التهامي جواز ذلك وتكون بالقيمة إذا عدم السن المتعين أخرج غيره بالقيمة

(8) المغلط أبوط قال الصعيترى ما لفظه قال ط

صفحة ٤٨٣