حواشي على شرح الأزهار
(1) لقوله صلى الله عليه وآله لا تبنو القبور ولا تجصصوها
(2) قال في الشرح لانه من البناء وقد نهى عنه وقيل لانه قد أحرق ففى استعماله تفاؤل بالحريق نعوذ بالله منه وكذا فوقه قرز
(3) ولا كتبه من داخل مطلقا وخارجه لمن لا فضل له
(4) لامره صلى الله عليه وآله بالزيادة بقوله كنت نهيتكم عن زيادة القبور الا قزوروها ولا يمكن زيارتها الا بان تكون متعينة متميزة اهغيث
(5) لانه من جنس الارض
(6) بكسر اللام والباء اهضياء وقيل بفتح اللام وكسر الباء
(7) وعليه قيمة الحيلولة وعلى الحافر ارش الحفر وقرز
(8) فلو نبش هل يعود الثوب لمالكه لان القيمة للحيلولة أم لا سل قال في البيان مسألة من أعار أرضه للقبر ثم زال عنه الميت انتفع به مالكه وكذا في الغاصب المستهلك له ولعل الكفن مثل القبر والا فما الفرق
(9) ما لم يكن مغرورا فعلى المكفن قرز ويرجع على من غيره فان جهل أو لم ينحصر فلا ضمان اهفينظر في الرجوع على من غره لانه جان لا وجه للتنظير لانه مما يصح التوكيل فيه ويكون من صور قوله في الغصب غالبا
(10) قال سيدنا جمال الدين وإذا خرج منه ناقض بعد النبش غسل وكفن وصلى عليه لان الصلاة مترتبة على الغسل وقد بطل وقرز
(11) وتكره اهان
(12) قلنا قد حد بيوم
(1 ظ) قيل الميت وقيل الكفن
(14) قيل الكفن وقيل الميت
(مسألة) ويجوز
صفحة ٤٤١