قوله فرع التأبير في الثمرة كالوضع في الحمل فإذا كانت إلخ المراد بالمؤبرة ثمرة النخل وأما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان حكمه حكم المؤبرة وما يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس إن حدج والورد الأحمر إن تفتح والياسمين والتين والعنب إن خرج والمشمش وما أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز إن ظهر مؤبرة وإلا فلا فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة الرجوع بقي للمفلس وما لا يكون كذلك رجع فيه كوهكيلوني قوله فإن رده $ الأولى ما عبر به أصله كغيره بقوله فإن لم يأخذه
صفحة ٢٠١