617

قوله قال البارزي والصواب أنه شريك إلخ الصواب الأول لأنه كما يعتبر في المغلي قدر عينه قبل الإغلاء تعتبر قيمته حينئذ عند الإمكان أن يحبط عمل المفلس وفارقت هذه ما بعدها بأن اعتبارها فيها يؤدي إلى إحباط عمل المفلس

قوله وتعلم الصنعة جزم الشيخين هنا بأن الصنعة يفوز البائع بها يخالفه تصحيحهما من بعد أنها كالقصارة واعتمد الأذرعي الأول وفي المهمات الثاني وجمع الزركشي وغيره بحمل ما هنا على التعلم بنفسه كما تفهمه عبارة الرافعي حيث عبر بتعلم الحرفة بضم اللام مصدر تعلم العبد بنفسه تعلما وهذه كالسمن لأن المفلس لم يصدر منه فعل بالكلية وعبر هناك بالتعليم مصدر علمه تعليما ثم ذكر ضابط القولين فقال وضبط صورة القولين أن يصنع بالمبيع ما يجوز الاستئجار عليه وظهر به أثر فيه قوله وكذا حكم الزيادة في جميع الأبواب إلا في الصداق إلخ والفرق أن البائع يرجع بطريق فسخ العقد فكأنه لم يوجد قوله وإلا أخذه مع أمه إلخ قال الإسنوي وهل المراد بكونه يأخذ الولد أنه يأخذه بالبيع أو يستقل بأخذه وهو الظاهر من إطلاق عبارتهم فيه نظر وهو نظير ما إذا أراد المعير التملك ويأتي هناك ذكر ما قيل فيه وعلى هذا التقدير فهل يشترط في صحة الرجوع في الأم رجوعه في الولد أيضا حذرا من التفريق أم يكفي اشتراطه والاتفاق عليه قبل ذلك وإذا لم يفعل بعد الشرط والاتفاق فهل يجبر عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه فيه نظر وقوله يأتي هناك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فأشبهت الودي أي أو النوي قوله أو يعطي كل منهما حكمه أشار إلى تصحيحه قوله وقياس الباب مع ما هو معلوم إلخ قياس المعتمد عند الشيخين في نظيرها إعطاء كل منهما حكمه قال الماوردي حيث قلنا يرجع في الولد فذاك إذا كان موجودا فإن فقد ضارب بقيمته حملا في بطن أمه حين أقبضه فتقوم الأم حاملا ثم حائلا فما بينهما يستحق البائع بنسبته من الثمن

صفحة ٢٠٠