قوله قال البارزي والصواب أنه شريك إلخ الصواب الأول لأنه كما يعتبر في المغلي قدر عينه قبل الإغلاء تعتبر قيمته حينئذ عند الإمكان أن يحبط عمل المفلس وفارقت هذه ما بعدها بأن اعتبارها فيها يؤدي إلى إحباط عمل المفلس
قوله وتعلم الصنعة جزم الشيخين هنا بأن الصنعة يفوز البائع بها يخالفه تصحيحهما من بعد أنها كالقصارة واعتمد الأذرعي الأول وفي المهمات الثاني وجمع الزركشي وغيره بحمل ما هنا على التعلم بنفسه كما تفهمه عبارة الرافعي حيث عبر بتعلم الحرفة بضم اللام مصدر تعلم العبد بنفسه تعلما وهذه كالسمن لأن المفلس لم يصدر منه فعل بالكلية وعبر هناك بالتعليم مصدر علمه تعليما ثم ذكر ضابط القولين فقال وضبط صورة القولين أن يصنع بالمبيع ما يجوز الاستئجار عليه وظهر به أثر فيه قوله وكذا حكم الزيادة في جميع الأبواب إلا في الصداق إلخ والفرق أن البائع يرجع بطريق فسخ العقد فكأنه لم يوجد قوله وإلا أخذه مع أمه إلخ قال الإسنوي وهل المراد بكونه يأخذ الولد أنه يأخذه بالبيع أو يستقل بأخذه وهو الظاهر من إطلاق عبارتهم فيه نظر وهو نظير ما إذا أراد المعير التملك ويأتي هناك ذكر ما قيل فيه وعلى هذا التقدير فهل يشترط في صحة الرجوع في الأم رجوعه في الولد أيضا حذرا من التفريق أم يكفي اشتراطه والاتفاق عليه قبل ذلك وإذا لم يفعل بعد الشرط والاتفاق فهل يجبر عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه فيه نظر وقوله يأتي هناك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فأشبهت الودي أي أو النوي قوله أو يعطي كل منهما حكمه أشار إلى تصحيحه قوله وقياس الباب مع ما هو معلوم إلخ قياس المعتمد عند الشيخين في نظيرها إعطاء كل منهما حكمه قال الماوردي حيث قلنا يرجع في الولد فذاك إذا كان موجودا فإن فقد ضارب بقيمته حملا في بطن أمه حين أقبضه فتقوم الأم حاملا ثم حائلا فما بينهما يستحق البائع بنسبته من الثمن
صفحة ٢٠٠