قوله وللبائع الخيار إن جهل الإفلاس فإن لم يفسخ لم يزاحم الغرماء بالثمن فقد قال القمولي في جواهره فإن قلنا لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان أصحهما لا ا ه وعبارة العباب ولبائعه الخيار إن جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه ا ه فثبت أنه لا يضارب بحال بل يرجع في العين إن جهل قال شيخنا ووقع للشارح في شرح المنهج ما يخالف ذلك قوله وقضية كلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح القاضي إلخ قال الأذرعي وهو ظاهر كلام الأئمة قوله لا يفيد شيئا قطعا قوله يفيد الصحة أي على رأي أو انضم إلى إذنهم إذن الحاكم قوله وما اشتراه في الذمة بعده قال الإسنوي والمتجه التسوية وابن النقيب بل الرد فيه أولى ولعل سكوتهم عنه لذلك قال شيخنا والمتجه عدم الرد لتلف حقهم به والفرق بينه وبين ما اشتراه قبل الحجر أن الرد هناك يستلزم حصول الثمن للغرماء وهنا يفوت عليهم مجانا وقولهم إن كانت الغبطة في الرد قد يشير إلى ذلك إلا أن يكون المراد الغبطة للمفلس وحده فس خرج بقولهم إن كانت الغبطة في الرد ما إذا اشترى شيئا بثمن في ذمته من عالم بحجره أو جاهل به وأجاز ثم اطلع على عيبه فإنه لا رد له لتلف حق الغرماء به مع عدم مزاحمة بائعه لهم قوله وقضية كلامه أي كالمنهاج وأصله والحاوي وقوله إنه لا يرد أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إذا لم تكن غبطة أصلا إلخ بأن كان معيبا أكثر قيمة من الثمن قوله وكلام الأصل فيه متدافع قال في المهمات والمنقول في نظيره وهو الرد بالخيار تفريعا على اعتبار الغبطة فيه الجواز عند الاستواء ذكره في النهاية قال إلا أن يفرق باستقرار الملك على المبيع دون زمن الخيار قوله وله الفسخ بالخيار والإجازة مطلقا قال الرافعي لأن العقد في زمن الخيار مزلزل فلا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه أو يضعف التعلق به
قوله وليس للغرماء ابتداء الدعوى إذا تركها الوارث إلخ قال البلقيني إذا أحال بدينه على إنسان ومات المحيل بلا وارث فادعى المحتال أو وارثه على المحال عليه أو على وارثه بالدين المحال فيه فأنكر المدعى عليه دين المحيل ولم يكن به إلا شاهد واحد فهل للمحتال الحلف معه أم هو كمسألة غرماء الميت أو المفلس لم أجد فيه نقلا صريحا لكن في أوائل فتاوى ابن الصلاح رجل اشترى سهما شائعا من ملك وغاب البائع فأثبت المشتري أن الملك المذكور لم يزل ملك أبي البائع إلى أن مات وخلفه لورثته وأثبت حصرهم وأن البائع يخصه من الملك القدر المبيع فادعى أخو البائع أن أباه وهبه ذلك الملك جميعه هبة صحيحة مقبوضة وأثبت ذلك فادعى المشتري في غيبة البائع أن الأب رجع في الهبة المذكورة وأقام بذلك شاهدا فهل تسمع دعواه في ذلك ويحلف مع شاهده أم لا فأجاب ابن الصلاح بأنه تسمع الدعوى منه في ذلك ويحلف مع شاهده هذا هو الظاهر فإنه يدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه فهو كالوارث فيما يدعيه من ملك لمورثه ا ه وقوله فهل للمحتال الحلف معه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فأجاب ابن الصلاح إلخ
فصل قوله ولصاحب الدين الحال منع الموسر إلخ يحرم عليه السفر إلا بإذنه قوله ملازمة الرقيب أي الحافظ
صفحة ١٨٦