عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله كما يتضح لتعلق حق الغرماء بماله عينا كان أو دينا أو منفعة قوله قال القاضي والغزالي وينفذ استيلاده إلخ لعلهما فرعاه على النفوذ من الراهن المعسر ورجح السبكي في التكملة عدم نفوذه وعليه جرى الأذرعي والزركشي وهو المعتمد قوله قال الإسنوي والظاهر خلافه كلامهم صريح في خلاف ما استظهره الإسنوي وهو الوجه قوله قال البلقيني وغيره قوله فاشترى بها فإنه يصح جزما أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أو باعهم متهم بدينهم قوله ووصيته وتصرفه في ذمته قوله لتعلق التفويت بما بعد الموت ثم إن فضل المال بعد ديونه نفذ وإلا فلا ينفذ قوله ولو معاملة أي وجب قبل الحجر وإن تأخر لزومه إلى ما بعد الحجر قوله زوحم به الغرماء كما لو ثبت بالبينة وكإقرار المريض بدين يزاحم به غرماء الصحة ولضعف التهمة إذ الضرر في حقه أكثر قوله وهو ما بعد الحجر أي في الثانية ودين المعاملة في الأولى قوله وهي موافقة لتعبير الروضة فيما قبل الحجر عبارتها بخطه وإن أقر بدين ولم ينسبه فقياس المذهب التنزيل على الأقل وجعله كإسناده إلى ما قبل الحجر
قوله كقوله غصبتها إلخ أو سرقتها قوله كما لو أقر بدين إتلاف أو بدين معاملة إلخ متى قبل إقراره فطلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على الأصح إذ لا يقبل رجوعه عنه قوله كذا نقله الأذرعي وأقره الأصح أنهم ليس لهم تحليفه كما أنه ليس له تحليفهم فيما إذا أقر له المفلس بعين وقلنا بأنه لا يقبل إقراره بها قوله قال البلقيني أي وغيره قوله أو أوصى له به أي أو ورثه قوله فيما لو أصدقت المحجورة أباها أو أوصى لها به أو ورثته قوله فيحتمل حمله على ما إذا اشتهر إلخ الثاني هو الظاهر وهو مقتضى كلامهم
صفحة ١٨٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦