قوله مقدم على حق المالك أي قهرا قوله فإن اقتص منه أي في النفس أما لو اقتص في الطرف فالرهن يبقى بحاله قوله وعلى السيد القيمة لإقراره إلخ فيه نظر لأن مضمون قول الراهن إن أرش الجناية عليه وإن بيع العبد وقع ظلما فكيف يجعل ما أخذ منه رهنا وجوابه أن الأرش الذي قول الراهن إنه عليه ملك المجني عليه وقد أخذ بدل الرهن ظلما في جنايته وحق المرتهن متعلق به فجعل الأرش الذي يستحقه مكانه من باب الظفر بمال من عليه الحق ولذلك أصل ستعرفه في باب الضمان والحوالة وتوجيه الظفر أن مقتضى قول السيد إن المجني عليه حال بين المرتهن والعبد ظلما فتجب عليه قيمته للحيلولة وله على السيد الأرش وهو غريم الغريم قوله ولو ورثه السيد في الأولى إلخ مثله ما لو ثبت له دين على غيره ثم ملكه قوله هو ما نص عليه في الأم وغيره عبارته لو جنى العبد المرهون على ابن الراهن أو أخ أو مولى جناية تأتي على نفسه والراهن وارث المجني عليه فللراهن القود أو العفو على الدية فإذا عفا على الدية بيع العبد وخرج عن الرهن قوله واقتضى كلام الأصل ترجيحه وقال الأذرعي إنه المذهب وقال كان الأحسن أن يصرح بأنه الأصح فإن الرافعي صححه في فصل تزويج العبد من النكاح قوله ذكره الأصل وقد شمله كلام المصنف فيما يأتي في قوله وحيث قلنا بالنقل إلخ قوله ثم قال ومقتضى التعليل السابق إلخ قال السبكي هذا لا شك فيه قوله وهو وإن لم تكن له فائدة فيما ذكر أي فإنه لو رهنهما عن شريكين أو جماعة بدين واحد كان الحكم كذلك قوله نقل منه قدر قيمة القتيل قال السبكي إن الذي فهمته من كلامهم أن معنى النقل إنشاء نقل بتراضيهما وليس هذا من نقل الوثيقة المختلف فيه لأن ذاك معناه بقاء العقد وتبدل العين حتى لو أريد فسخ الأول وجعل الثاني هو الرهن جاز وهذا الذي هنا مثله لأن المقصود فك رهن القتيل قوله وإن لم تكن فائدة إلخ إذا كان بأحد الدينين ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضامن إلى الآخر حتى يحصل التوثق فيهما أجيب لأنه غرض ظاهر قوله بغرض المرتهن لا يبعد أن يعتبر غرض الراهن في بعض الصور كإشرافه على الموت وطلب بيعه وجعل ثمنه رهنا أو كان حيوانا فأراد نقله إلى غير الحيوان لتسقط عنه مؤنته قوله قال الزركشي الظاهر ترجيح المنع أشار إلى تصحيحه قوله أو غيرها كإرثه بأن كان الراهن وارث المرتهن قوله فإن تلفت قبل القبض لها أو ردت بعيب أو إقالة أو نحوها قوله ولا ينفك شيء منه ما بقي من الدين شيء بمقتضى الوضع ليخرج بذلك صورتان إحداهما لو فك المرتهن الرهن في البعض ولم أر من تعرض لها والمعتمد فيها الانفكاك في ذلك البعض لأن الحق له فله إسقاط بعضه كما له إسقاط كله الثانية لو تلف بعض المرهون انفك الرهن فيه ذكره البلقيني وكتب أيضا لو شرط أنه كلما قضي من الحق شيء انفك من الرهن بقدره فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه قاله الماوردي قوله كأن رهن نصف عبد في صفقة وباقيه في أخرى ثم برئ الراهن عن أحد الدينين بالأداء ونحوه فينفك الرهن في النصف المتعلق به إذا كان الأداء أو الإبراء بقصد البراءة عنه أما إذا قصد الأداء على الشيوع فلا وإن أطلق فله صرفه إلى ما شاء قوله وهذا يشكل بأن ما أخذه أحدهما إلخ صورة المسألة فيما إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين الكتابة كما سيأتي في آخر كتاب الشركة قوله أو لم يعرف حاله ولو مات الراهن قبل أن يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام وارثه مقامه فإن فقد الوارث جعل بينهما قوله وصحة رهن الجميع بجميع الدين على خلاف إذن المالك ممنوعة المعتمد إطلاق الأصحاب من انفكاك نصيب أحدهما فيما إذا قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك أو رهناه به إذ العقد يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد مالك العارية قوله وللقونوي اعتراض على النووي قال ابن العماد وما ذكره النووي دقيق وتقريره من وجهين أحدهما أنه في الصورة الأولى قد وجه التعليق دفعة واحدة من مالك واحد فلم ينفك بأداء البعض بخلاف الثانية فإنه متعدد ولأن الورثة أنصباؤهم متعددة فنصيب كل منهم كمالك فله شبه بما إذا رهنا عبدهما وأدى أحدهما نصيبه وأولى لأن تعلق الرهن هاهنا بغير اختياره وقد ذكروا في الزكاة أنا إذا قلنا بتعلقها بالذمة وأنها تتعلق بالمال تعلق رهن فباع المالك النصاب قبل إخراجها صح على الأصح لأن التعلق بغير اختياره والثاني أن تعلق الرهن في الصورة الأولى قد سبق على انتقال التركة إلى الوارث وفي الصورة الثانية لم يتقدم تعلق الرهن على ملكهم بل حصل ملكهم والرهن دفعة واحدة
قوله ذكرته مع جوابه في شرح البهجة عبارته قال القونوي ولقائل أن يقول إن عنيت بالرهن الذي نفيت وجوده رهن الميت فلم يدع الرافعي وجوده وإن عنيت به ما هو أعم من ذلك فله أن يمنع انتفاءه لما ذكره من ثبوت الحجر على المريض
ا ه
وللنووي أن يختار الثاني ويقول حجر المرض ليس كحجر الرهن بدليل صحة تصرف المريض في تركته في الجملة بخلاف الراهن بالنسبة للمرهون ا ه عبارة الشارح الذي ينبغي أن يقال في ذلك إن كون الدين يقتضي الحجر على المريض إنما هو في التبرعات لا في مطلق التصرفات ولهذا يجوز للمريض توفية بعض الديون وإن أدى إلى حرمان الباقين وسيأتي بسط ذلك في الوصية ع سبقه إليها في المهمات قوله وما قاله أوجه وأوفق إلخ بل هو الأصح قوله وللمرتهن الامتناع لضرر التشقيص فإن رضي بها صحت الباب الرابع في الاختلاف قوله وإن اختلفا في الرهن إلخ دخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال رهنتني العبد على مائة فقال الراهن رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف العبد وهل القول قول الراهن أو المرتهن أو يتحالفان فيه نظر والثالث بعيد
ا ه
صفحة ١٧٧