585

قوله وقد يجمع بينهما إلخ وهو ظاهر قوله يرهنه أي من غير إنشاء عقد قوله ويلزمه قيمتها أي يوم العلوق قوله ولا قيمة عليه شمل ما لو كانت مرهونة عند أبيه لأن المرتهن لا حق له في ولد المرهونة بحال قوله فيباع على المعسر منها بقدر الدين إلخ ولو ولدت من زوج أو زنا قبل بيعها لم يبع ولدها ويعتق بموت السيد ولو ولدت عند المشتري من زوج أو زنا ثم اشتراها المستولد مع أولادها الحادثين لم يثبت لهم حكم الأم على الأصح لانعقادهم في حالة الأم فيها ليس سبب الحرية متحتما لها فلو بيع بعضها في الدين فولدت عند المشتري ولدا من زوج أو زنا ثم اشترى المستولد ما بيع منها وما يستحقه المشتري من ولدها الحادث فإنه إن مات السيد عتقت كلها وبعض ولدها قوله وقياس ما مر في إجارتها أن للمرتهن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بيعت كلها لو مات الراهن قبل بيعها فإن أبرأ المرتهن عن الدين أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت وإن لم يتفق ذلك فهل نقول هي موروثة أو الأمر فيها موقوف أو نقول لا ميراث ظاهرا فإن بيعت ثبت الميراث يحتمل آراء أقر بها الأخير فلو اكتسبت بعد موت المستولد وقبل بيعها فإن أبرأ المرتهن أو تبرع أجنبي فكسبها لها وإن بيعت تبين أن الكسب للوارث خاصة قوله لأن البيع إنما جوز للضرورة ولا ضرورة إلى الهبة قوله فإذا زال حق الغير ثبت حكمه بدليل ما لو بيعت في الرهن ثم ملكها فإنه ينفذ إيلادها قوله أما الموت بالولادة بالزنا إلخ ولا يخالف هذا ما سيأتي في كتاب الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لأن صورته إذا حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه قوله واستخدام قضيته أن له استخدام الأمة وقال في الكفاية إذا منعناه الوطء فليس له استخدامها حذرا منه ويساعده قول الروياني بمنع الخلوة بها وحينئذ تستثنى من إطلاق المصنف قوله وإنزاء على أنثى يجب أن يقيد جواز الإنزاء على الأنثى بلا إذن بما إذا كان الحمل لا يعد فيها عيبا لو ظهر وإلا فلا قوله وحيث أخذ الراهن المرهون للانتفاع إلخ لو تلف إما بدعواه مع اليمين أو بالبينة قال البلقيني فهل يكون ضامنا لم أقف على نقل صريح في هذه المسألة والأقرب أنه لا يكون ضامنا ولكن لو ادعى الرد فالصواب أنه لا يقبل كالمرتهن لا تقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره فكيف يمكن أن يكون الراهن على العكس مع أن المرتهن مجبر على الدفع إليه شرعا ا ه وفي البحر التصريح بنفي الضمان فقال فرع رهن الوصي عبد اليتيم ثم استعاره الوصي من المرتهن فإن استعاره لليتيم فلا ضمان لأن له الانتفاع به وإن كان مرهونا وإن استعاره لنفسه لم يجز وضمن وكذا إن استعاره مطلقا لأن الظاهر أنه استعاره لنفسه قوله وظاهر أنه لو دعت ضرورة إلى السفر به إلخ ولم يتمكن من رده على المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا حاكم وكذا لو وقع نهب أو إغارة في القرية وغلب على ظنه ذهابه إن أقام به ولم يتمكن من رده إلى واحد ممن ذكرنا نعم قال الأذرعي والظاهر أنه لو رهنه وأقبضه في السفر أن له السفر به إلى نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه

صفحة ١٦١