عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله فله وطؤها فيما يظهر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال في التوسط إنه الظاهر قوله ولو بأن يكون استعارها للرهن قال شيخنا ممنوع قوله لكن قيد الأذرعي الأخيرة إلخ قال الأذرعي الظاهر أنه لو استعار زوجته الأمة ورهنها وكانت حاملا منه أن له أن يطأها ما دامت حاملا وإن اشتراها بعد أن رهنها لفقد المحذور
ا ه
ما بحثه جار على غير مرجح الشيخين أما على مرجحهما فيحرم عليه وطؤها مطلقا قوله وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه أشار إلى تصحيحه قوله وبه جزم الشيخ أبو حامد إلخ قال الأذرعي وفي تعليق الشيخ أبي حامد في باب الاستبراء ما لفظه إن الاستمتاع بالمرهونة مباح لأن له أن يقبلها ويلمسها حتى قال أصحابنا إن كانت صغيرة لا يحمل مثلها فله أن يطأها فنقل ذلك عن الأصحاب مطلقا ع ويشبه أن يتأول كلام من أطلق الخلاف في الصغير على من قد تحبل فلا يكون مخالفا لما نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب ويجمع بين الكلامين بحمل كل منهما على حالة وقوله فنقل ذلك عن الأصحاب مطلقا قال ع في الخادم وهذا غريب وقيل إنه ليس ذلك فيه وقد صرح خلق من الأصحاب بأنه لا فرق فيمن لا تحبل بين الصغيرة والآيسة ومنهم الشيخ أبو حامد هنا
صفحة ١٦٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦