584

فصل

قوله فله وطؤها فيما يظهر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال في التوسط إنه الظاهر قوله ولو بأن يكون استعارها للرهن قال شيخنا ممنوع قوله لكن قيد الأذرعي الأخيرة إلخ قال الأذرعي الظاهر أنه لو استعار زوجته الأمة ورهنها وكانت حاملا منه أن له أن يطأها ما دامت حاملا وإن اشتراها بعد أن رهنها لفقد المحذور

ا ه

ما بحثه جار على غير مرجح الشيخين أما على مرجحهما فيحرم عليه وطؤها مطلقا قوله وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه أشار إلى تصحيحه قوله وبه جزم الشيخ أبو حامد إلخ قال الأذرعي وفي تعليق الشيخ أبي حامد في باب الاستبراء ما لفظه إن الاستمتاع بالمرهونة مباح لأن له أن يقبلها ويلمسها حتى قال أصحابنا إن كانت صغيرة لا يحمل مثلها فله أن يطأها فنقل ذلك عن الأصحاب مطلقا ع ويشبه أن يتأول كلام من أطلق الخلاف في الصغير على من قد تحبل فلا يكون مخالفا لما نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب ويجمع بين الكلامين بحمل كل منهما على حالة وقوله فنقل ذلك عن الأصحاب مطلقا قال ع في الخادم وهذا غريب وقيل إنه ليس ذلك فيه وقد صرح خلق من الأصحاب بأنه لا فرق فيمن لا تحبل بين الصغيرة والآيسة ومنهم الشيخ أبو حامد هنا

صفحة ١٦٠