وأصحهما كما قال ابن العماد إنه لا يجوز قوله فتصدق أي عبارة الأصل قوله الركن الثالث الصيغة لو قال دفعت هذه وثيقة بحقك فقال قبلت صح رهنا على أصح الوجهين وشمل إطلاقه ما لو كان مشروطا في بيع فلا يغني شرطه عن الصيغة قوله ويشترط الإيجاب والقبول لأنه عقد مالي فافتقر إليهما قوله والمذهب ثم القطع بالبطلان إنما بطل الشراء هناك لاشتماله على شرط عمل له فيما لم يملكه بعد قوله لأن البيع مقصود في نفسه إلخ فرق بعضهم بينهما بأن البيع يؤدي إلى جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن في الصحة قوله وغصن الخلاف أي البان قوله وورق الآس إلخ في تجربة الروياني كل شجرة يقصد ورقها كالآس والتوت أو يقصد غصنها كالخلاف حكمها حكم الصدف لا تدخل في الرهن قال الأذرعي وهل يدخل الورق مطلقا أو في حال رطوبته حتى لو رهن الشجر حال جفافه في الخريف يكون حكمه حكم الغصن اليابس لم أر فيه شيئا نعم قال الإمام في الأوراق التي لا تقطع ولكنها تتناثر في الخريف إن الرهن يتعلق بها على ظاهر المذهب وإذا جمع منها ما جمع كان بمثابة ما ينتقض من الدار المرهونة قوله أوجههما الأول أشار إلى تصحيحه قوله لكن الرهن نوع تبرع لأنه حبس مال بغير عوض قوله وإلا فالشرط وقوعه على وجه المصلحة فلا يرهن الولي مال محجوره ولا يرتهن له إلا لها أما الرهن فلأنه حبس ماله بغير عوض وأما الارتهان فلأن الولي في حال الاختيار لا يقرض ولا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم قوله وجب أن يجوز رهنه ووجه أن فيه حفظا للقدر الزائد منه قوله قال البلقيني أي وغيره قوله لأن ما يقترضه الولي والحالة هذه إلخ وهذا واضح فليتنبه له وقال في الخادم إنه الأقرب وقال السبكي يحتمل أن يقال إذا لم يكن على من يأخذه وديعة ضرر في قبوله ينبغي أن يجب عليه صيانة لمال اليتيم ويصير ذلك من فروض الكفايات وحينئذ يتجه أن يقال لا يصح الرهن كما أطلقه الصيدلاني قال الغزي وقد صرح في أول الوديعة بأنه يجب قبول الوديعة في هذه الحالة وإنها من فروض الكفايات ولا فرق بين مال اليتيم وغيره ومقتضى ذلك أنه لو كان ثم جماعة وطلبت من واحد بعينه أنه يجب عليه القبول على المذهب كنظائره قوله وإلا باع ما يرهنه أي باع وجوبا قوله وقضية كلامه بطلانه بترك الإشهاد وهو الأصح قوله ارتهن جوازا إلخ عقارا فإن لم يجد من يرهن عقارا فمنقولا قوله وإلا فوجوبا ولا يقوم الضامن والكفيل مقامه قوله فالأولى تركه هذا في جميع صور ارتهانه قوله رهن المكاتب وارتهانه كرهن الولي إلخ هذا هو المعتمد لا ما وقع في باب الكتابة فقد قال في تنقيح الوسيط إن حكم المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو الصحيح من المذهب
ا ه
ورجحه بعض المتأخرين وكتب أيضا قال في الخادم وحيث منعنا فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدى به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق قوله فإن اتجر بجاهه فكالمطلق قال في الأنوار وليس له الرهن لنفقته وكسوته وتوفية ما لزمه ولا يتصور له الضياع ليقترض لإصلاحها الباب الثاني في القبض قوله كقبض المبيع فيما مر قال في الشامل وإن خلى بينه وبين الدار وفيها قماش للراهن صح التسليم في الدار لأنه قبض في المبيع
ا ه
والمذهب خلافه ع وقال الأذرعي المشهور خلافه خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ونقله صاحب البيان وأقره وكتب أيضا وقول بعض الأصحاب تكفي التخلية هنا في دار مشحونة كالبيع ضعيف كما نبهنا عليه من قبل نعم لو قل ما فيها كحصير وماعون يسير فقضية قولهم مشحونة إن ذلك لا يقدح في التسليم وقد أبداه السبكي بحثا وله في المشحونة بحث لا يوافق عليه ع قوله لقوله تعالى فرهان مقبوضة وجه الدلالة منها أنه وصفها بالقبض فكان شرطا فيه كوصف الرقبة بالإيمان والشهادة بالعدالة ولأنه وصفه بالقبض وقد ذكر غيره من العقود ولم يصفه به فدل على لزومه به قوله ثم من صح ارتهانه صح قبضه كان ينبغي أن يقول من صح ارتهانه لنفسه لئلا يرد عليه غير المأذون فإنه لا يصح ارتهانه ويصح أن يكون وكيلا في القبض وكذلك الولي إذا ارتهن على دين السفيه ثم أذن للسفيه في القبض فإنه يصح على الصحيح قوله ولا يستنيب الراهن في القبض كان ينبغي للمصنف أن يقول ولا عكسه فإنه لو قال الراهن للمرتهن وكلتك في قبضه لنفسك لم يصح كما قاله في الحاوي ووقع كذلك في كثير من نسخ الشرح الصغير قال الأذرعي وقد يتوقف فيه فإنهم أطلقوا أنه لو أذن له في قبضه صح وهو إنابة في المعنى ا ه وأجيب عن ذلك بأن إذنه إقباض منه لا توكيل ق
صفحة ١٥٥