قوله قال في المنهاج كأصله والشرح الصغير قوله والصفاقة والرقة قد نص عليهما الشافعي قوله والنعومة والخشونة واللون إن اختلف به الغرض قال الأذرعي وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو غزير وتختلف الأغراض والقيم بذلك وقد قال الشافعي في القطن ويقول أبيض نقيا أو أسمر وإطلاق الأئمة محمول على ما لا يختلف من الكتان والقطن قوله قال الشيخ أبو حامد فإن أحضر المقصور كان أولى وفي تعليق القاضي أبي الطيب والشامل عن النص أنه إذا لم يذكر شيئا أعطاه ما شاء لأن الاسم يتناوله والاختلاف بينهما يسير قال الزركشي والحق أنه لا يلزم قبول المقصور عند الإطلاق وليس في نص الشافعي ما يقتضي ذلك قوله وقضيته أنه يجب قبوله أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أنه يجب قبوله أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي وغيره إلا أن يختلف الغرض فلا يجب قبوله وهو واضح قوله ويجوز فيما صبغ قبل النسج إذا بين الصبغ وكونه في الشتاء أو الصيف واللون وما يصبغ به وبلد الصبغ كما قاله الماوردي لأنه ينسج على صفته كما ينسج على لون الغزل قوله وفي القميص والسراويل إلخ وهذا ما صرح به الصيمري والماوردي ونص عليه في الأم لأن الصفة تحيط به وفي القباء يذكر الطول والعرض والضيق والسعة والدور والظهارة والبطانة والكل فيه مذروع قوله ويجوز بعد الدق الشامل لنفضه قوله وفي الخشب الذي للحطب إلخ وفي القصب للإحراق والسقوف والأخصاص يذكر النوع والوزن وللغراس يذكر العدد والطول والدور قوله وعدده وطوله وعرضه قوله لأنه يمكن أن ينحت منه ما يزيد إلخ استشكل بأن النحت تزول به إحدى هذه الصفات قال في الخادم وجوابه أن الوزن على التقريب فلا تزول الصفات قوله فرع وفي الحديد والنحاس إلخ وفي المسال والإبر والمسامير يذكر نوعها وجنس الحديد ونوعه ودقتها وغلظها ويجوز في الحلي المصمت والمجوف دون المحشو بالرمل بشرط أن يكون رأس المال غير النقدين قوله والرصاص بفتح الراء فصل فيه مسائل منثورة قوله السلم في المنافع كتعليم القرآن جائز قال في الخادم إن صورة المسألة أن يقول أسلمت إليك كذا في عبد صفته كذا ويحفظ من القرآن كذا فلو قال وأن تعلمه من القرآن كذا لم يصح فيما يظهر لأن استيفاء المنافع إنما تحصل إذا وقعت في ملك المسلم والعبد قبل قبضه باق على ملك المسلم إليه فلم يصح السلم في هذه الحالة وسبق في أول الباب أنه يجوز جعل رأس المال منفعة فعلى هذا يجتمعان كأن يقول أسلمت إليك تعليم عبدك هذا سورة كذا في تعليم عبدي هذا سورة كذا ويشترط تعليم عبد المسلم إليه في المجلس قوله ويجوز إسلام غير النقدين فيهما قال في الخادم هل يختص هذا بالخالص أم يجري في المغشوش لم أر فيه نقلا والظاهر بناؤه في المغشوش على جواز التعامل به في الذمة فإن جوزناه صح وإلا فلا وكلام الصيمري الآتي في الزجاج المغشوش يقتضي المنع والوجه الصحة لكون الخليط ليس مقصودا وقد ذكر الرافعي في باب الغصب عن المتولي أنا إذا جوزنا المعاملة بها جعلناها مثلية والمثلي يستلزم صحة السلم فيه قوله لأن السلم يقتضي إلخ فتضادت أحكامهما قوله فهل ينعقد صرفا إلخ الراجح عدم انعقاده صرفا بناء على أن العبرة هنا بصيغ العقود وإن نوياه به لما مر من التعليل فهو كما لو قال أبحتك إياه بكذا ونويا به البيع قوله والجص والنورة إلخ وفي الرخام يذكر اللون والنوع والصفاء وطوله وعرضه ودوره إن كان مدورا والخطوط فيه وفي حجارة الأبنية يذكر لونها وطولها وعرضها وغلظها ودقتها وكونها جبلية أو مائية ولا يشترط ذكر وزنها وفي حجارة الأبنية يذكر سعة ثقبتها وضيقها أيضا وفي الجص والنورة يذكر أصلهما ولونهما ووزنهما ولا يجوز إجمالا فرع وفي النفط يذكر بلده ولونه ونوعه وهو مكيل قوله كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره وقال الأذرعي إنه الصواب قوله وفي قطع الجلود وزنا إذا استوت جوانبها ودبغت وفي قصاصتها للغراء كما قاله الأذرعي وغيره قوله والعبارة لا تفي بذلك فيتعذر ضبطها فإن جلد الورك ثخين قوي وجلد البطن ضعيف رقيق قوله وخشونة الطحن أو نعومته وقرب زمانه أو بعده قوله ويجوز في التبن ويذكر أنه تبن حنطة أو شعير والكيل أو الوزن قوله لاستتارهما بما لا مصلحة فيه فلا يعرف لونهما ولا صغر الحبات وكبرها وأما في السفلى وهي القشرة الحمراء فلا شك في جوازه فيها قوله قال المزني وأنا أقول إلخ ما ذكره المزني هو الأصح ويطرح ما عليه من القشر فصل لا يشترط ذكر الجودة والرداءة قوله ويحمل مطلقه على الجيد للعرف وهو السالم من العيوب وكتب أيضا قال السبكي ما صححاه صحيح إن فسرت الجودة بالسلامة من العيوب فإن فسرت بزيادة على ذلك لم يصح بل لا بد من التعرض لها كما اقتضاه النص قوله كقطع اليد والعمى في التمثيل بهذين نظر لأن اشتراطهما يؤدي إلى عزة الوجود إلا أن يقال هذا لا يؤثر في مثل ذلك لوجوب قبول السليم وقوله إلا أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله السبكي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله معرفة العاقدين الوصف إلخ قال الأذرعي وهو من النفائس فإن قلت ما معنى قولهم معرفة الصفات هل هو أن يعرفها عند المعاينة أو يعرفها ولو بالوصف قلت أما العاقد فكلامهم يقتضي أنه تكفيه المعرفة إجمالا ولو بالسماع ولهذا صح سلم الأعمى واحتج له العراقيون بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده وأنه لم يقل إنه لا يجوز لأهل بغداد السلم في الموز لأنهم لم يروه ولا لأهل خراسان في الرطب لعدم رؤيتهم له وأما العدلان فالظاهر أنه لا بد من معرفتهما ذلك عن معاينة وإحاطة ليرجع إليهما عند التنازع وإليه يشير النص ولا شك فيه قوله وجب قبوله فإن وجب قبوله فإن أباه أمر بقبض أو إبراء ثم أخذه الحاكم عنه وكتب أيضا لو أسلم في لحم فأتى به على صفات السلم فقال المسلم هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله وقال المسلم إليه بل مذكى فعليك قبوله فالمصدق المسلم قطع به الزبيري في المسكت والعبادي في أدب القضاء والهروي في الأشراف قال العبادي لأن اللحم في حال حياة الحيوان محرم الأكل والأصل بقاء تحريمه حتى يتحقق الذكاة الشرعية قوله ولو أجود لعموم خبر إن خياركم أحسنكم قضاء قوله قال الزركشي كابن الرفعة وغيره قوله فجاء بفرعه أو أصله أو بمن أقر بحريته أو شهد بها فرد أو لم تكمل البينة فإن قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه ويصح ويعتق عليه وجهان أصحهما ثانيهما قوله وإن جاءه بأخيه أو عمه من النسب قوله وجه المنع أن من الحكام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الماوردي وهو واضح قوله لأنه اعتياض وهو ممتنع في المسلم فيه روى الدارقطني من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله والحيلة في الاعتياض أن يفسخ السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه قوله والرطب والتمر إلخ صورته على القائل بجواز الاستبدال في النوع أنه أسلم في الرطب وزنا وأعطاه بوزنه تمرا فيكون قد زاده خيرا أو أسلم في التمر وزنا وأعطاه بوزنه رطبا وإلا فالرطب موزون والتمر مكيل وإعطاء المكيل عن الموزون أو بالعكس اعتياض قوله فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا إلخ لو قبض المسلم فيه ثم علم عيبه وقد تلف فهل له الأرش من رأس المال أو يغرم التالف ويطالب بالمسلم فيه فيه وجهان أصحهما ثانيهما بناء على الأصح أن ما في الذمة إذا قبضه جاهلا بعيبه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه قوله فإن عجل مؤجلا إلخ شمل ما لو عجل الدين المؤجل الأصيل بعد موت ضامنه قوله أو كان في زمن نهب إلخ قال الزركشي أو كان المسلم محرما والمسلم فيه صيدا فيما يظهر وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم يلزمه قبوله لتضرره هذا إذا كان الأجل مشروطا ابتداء أما لو كان حالا ابتداء ثم أجله بنذر أو وصية فيجب قبوله لأنه لم يدخل إلا على ذلك والتأخير قد يضره قاله الإسنوي في الطراز قوله فإن كان المتبرع الوارث إلخ بخلاف لو تبرع به أجنبي فإنه لا يلزم صاحب الدين قبوله كما سيأتي التصريح به في النفقات والقسامة قوله هو ما في الأصل وعليه يفرق بأن المسلم في مسألتنا استحق التسليم فيها لوجود زمانه ومكانه فامتناعه منه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء بخلاف المؤجل والحال المحضر في غير مكان التسليم قوله قبض له الحاكم قال في الخادم ويؤخذ من هذا أنه لو وضعه المسلم إليه بين يدي المسلم بدون رضاه لا يبرأ فإنه لو بريء لكان القاضي في غنية عن قبضه له وقال القاضي الحسين إن قلنا يحصل به القبض في بيع المعين فكذلك ههنا وإلا فوجهان وقضية ذلك الحصول فإنه الأصح في بيع المعين قوله فقياس قبض الحاكم إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه لو أحضر البائع المبيع المعين في غير بلد البيع أو أحضر الغاصب المغصوب في غير بلد الغصب لزم المشتري قبضه منه وكذا المالك في الغصب إلا أنهما يفترقان فيلزم الغاصب مؤنة النقل بخلاف البائع ويجوز شرط الرهن والكفيل والإشهاد في السلم ولو لم يف المسلم إليه خير المسلم ولو لم يشرط في العقد أو في المجلس لم يلزمه لكن لو تبرع المسلم إليه بالرهن وسلم أو تكفل شخص تبرعا لزم قوله وإلا فلا يطالبه أي وإلا بأن كان لحمله مؤنة قال في شرح إرشاده أو كانت قيمته حيث طولب به أكثر ا ه وهذا هو الأصح قوله ولا يلزمه قبول ماله مؤنة لو بذلها المسلم إليه لم يجب قبولها لأنه كالاعتياض قال شيخنا يمتنع وإن جرى في شرح المنهج على ما يوهم خلافه قوله إذا أحضره الدائن قال شيخنا هو بالنصب واقع على المسلم وفاعل أحضر هو المسلم إليه المعلوم من المقام نحو ولا يشرب الخمر حين يشربها فرع ولو اتفق كون رأس المال على صفة المسلم فيه وأحضره فوجهان أصحهما يجب قبوله إذ لا ضرر عليه فيه باب القرض قوله ومصدرا كما هنا على حذف الزوائد كقوله تعالى أنبتكم من الأرض نباتا قوله القربة لقوله تعالى وافعلوا الخير ولخبر مسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه والقربة ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى كذا ضبطه القفال قوله وفي صحيح ابن حبان إلخ وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة تفرد به يزيد بن خالد الشامي وهو ضعيف عند الأكثرين وقال ابن عمر الصدقة إنما يكتب لك أجرها حين تتصدق بها وهذا يكتب لك أجرها ما كان عند صاحبه وفي البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قرض الشيء خير من صدقته قوله نعم إن غلب على ظنه إلخ بل يحرم في الأول ويكره في الثاني وقد يجب كالمضطر ولو أقرض الماء لعادمه وجب قبوله في الأصح قوله إلا أن يعلم المقرض إلخ ولا يحل له أن يظهر الغنى ويخفي الفاقة عند القرض كما لا يجوز له إخفاء الغنى وإظهار الفاقة عند أخذ الصدقة قوله ويشترط كما في الأصل كون المقرض إلخ ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة قوله أهلا للتبرع الناجز بالمال قوله ويشترط الإيجاب كأقرضتك قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فهو توكيل بقبض الدين ولا بد من تجديد قرضها فلو كان في يد فلان وديعة أو غيرها صح القرض قوله وتقدم في البيع أن خذه بكذا إلخ أما خذه بمثله فصريحة هنا إذ التصريح بالمثل يصرفه إلى القرض وليست كناية في البيع لأن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وقال الغزي وظهر لي أن هذا اللفظ صريح في المتقوم فإنه يتعين صرفه للقرض لبطلان البيع لو حمل عليه لجهالة الثمن أما المثلي فيحتمل القرض والبيع قوله فإن لم يذكر البدل فهو هبة كما لو قال خذ الحنطة وازرعها لنفسك أو هذا الدينار واشتر به قميصا لنفسك قوله والقول في ذكره قول الآخذ بيمينه يوافق ما في آخر الصداق أنه لو بعث شيئا إلى بيت من لا دين له عليه ثم قال بعثته بعوض فأنكر المبعوث إليه فالقول قول المبعوث إليه وما في آخر الهبة من زيادة الروضة فيما إذا قال وهبتك ببدل فقال بلا بدل أن المصدق المتهب ويفارق ما إذا قال مالك الدابة أجرتكها وقال الآخر أعرتنيها حيث صدق المالك باتفاقهما فيها على عدم انتقال ملك العين للآخذ وقد انتفع بها ويدعي عدم العوض والأصل عدم سقوطه فإن الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض قوله والصيغة ظاهرة فيما ادعاه أي المتفق عليها قوله صدق المطعم في الأصح إنما صدق المطعم حفظا لنفس المضطر إذ لو صدقناه عند الاختلاف لامتنع مالك الطعام من بذله إلا بعد الإشهاد عليه وقد يؤدي ذلك إلى فوات نفسه قوله وكذا يشترط القبول متصلا بالإيجاب موافقا له في المعنى كالبيع فلو قال أقرضتك ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس لم يصح وفيه نظر والفرق بينه وبين البيع أن المقرض متبرع فلا يضره قبول بعض المسمى أو الزائد عليه قوله وقضية كلامه صحة اقتراض الدراهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيده السبكي وغيره إلخ قال شيخنا ضعيف قوله واقتضى كلام النووي ترجيحه وجزم به صاحب الأنوار وفي الذخائر أنه الظاهر عند الخراسانيين قوله كما قال الزركشي وغيره قوله أو محمول أشار إلى تصحيحه قوله كما قال السبكي وغيره قوله وصرح الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدهما الجواز أشار إلى تصحيحه قوله لاطراد العادة به قال في الخادم وهو قياس ما ذكره الرافعي في باب السلم من جوازه في المخيض الصافي من الماء ووصفه بالحموضة لا يضر لأن الحموضة مقصودة فيه ولا شك أن الخمير كذلك قوله قال السبكي والعبرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وجارية تحل له يدخل فيه المشتهاة ولو رتقاء أو قرناء أو متحيرة أيس من برئها وغيرها إما لكونها صغيرة أو كبيرة أو شوهاء وقولهم
صفحة ١٤١