569

وحكاه عنه في الكفاية قوله لا عتقه ضبطه النووي بخطه بضم العين وقال الإسنوي إنه بكسرها قوله قال الماوردي وتبعه العمراني قوله ويذكر مرعاه اشترطه الشيخ أبو حامد وكثير من العراقيين ونص عليه في الأم قوله قال ونص الشافعي يدل لما قاله القاضي ففي آخره وهذا في كل ما يختلف جديده وقديمه من سمن أو حنطة وغيرهما قال في المتوسط فبان أن المذهب ما قاله القاضي أبو الطيب من أنه لا بد أن يتعرض في السمن للعتق والحداثة ولا ريب أن الحديث أشرف وأن القديم أنقص وإن لم يتغير قوله لأن الحموضة عيب فيه إنما قال فيه لأن الحموضة ليست بعيب مطلقا بدليل الخل قوله واللبأ المجفف وهو غير المطبوخ فيوافق ما قدمه وإن كان الأصح صحته في المطبوخ كالمجفف قوله واغتنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة مقتضى كلام الماوردي أنه يشترط التعرض لذكر اللين والخشونة وصرح به غيره قوله ولا فرق بينهما أشار إلى تصحيحه قوله وكونه عتيقا أو جديدا قال الماوردي وإنه لقط رطبا فإنه أنعم أو يابسا فإنه أقوى وطول شعره وقصره ووقت لقطه من حر أو برد حيث يختلف قوله لأنه يمنع معرفة وزن القز وفارق جواز بيعه وزنا بأنه يعتمد المشاهدة والجهالة معها تقل بخلاف السلم فإنه يعتمد الوصف والغرر معه يكثر قال صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة فالمدركان مختلفان

فصل ويذكر في الثياب إلخ

صفحة ١٣٦