قوله إذا كانا مسلمين عاقلين ظاهر كلام أبي علي في شرح التلخيص أنه لا يقبل قول الفاسق أيضا والظاهر أنه متى حصل نزاع رجع إلى النخاسين وإن كان السيد مسلما عدلا وحكى البغوي وجها أنه لا يسلم في الجلب لأنه لا يعرف سنه ولا يقبل قول الكافر فيه قوله وذلك كأن يقول ستة أشبار إلخ أفهم كلام الرافعي وغيره أنه لو قال خمسة أشبار أو ستة أنه يكفي وكلام الوسيط يقتضي أنه لا يصح وكأنه للجهل بالأشبار قوله لتسامح الناس بإهمالها إلخ ولأنها أوصاف تختلف باختلاف الأغراض قوله وبخلاف خفيف الروح لو قال في غلام خفيف الروح أو ثقيلها أو عذب الكلام أو حسن الخلق أي بضم الخاء لا يجوز لأنه مجهول قوله لا مغنية أو عوادة أو نحوهما ككبش النطاح وديك الهراش قوله وقال الزركشي أي وغيره قوله بل الفرق إلخ أجيب بأن الفرق أن المعنى في امتناع السلم في المغنية والعوادة كونها صناعة محظورة فلو جوز السلم فيهما لكان في ذلك إعانة على السعي في تحصيلها وقد قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والبيع ليس فيه سعي في التحصيل ولهذا المعنى لم يصح السلم في كبش النطاح وديك الهراش وإن جاز بيعهما
قوله والعيب مضبوط فصح حتى إذا جاءه به بذلك العيب لزمه قبوله لرضاه به في العقد لا أنه يلزمه الوفاء بصفة النقص حتى إذا جاء به سالما لا يلزمه قبوله لأن تلك الأوصاف المذمومة لا تقصد قوله والمتجه إلحاق القوادة إلخ هو ظاهر فإن القوادة هي التي تجمع بين الرجال والنساء على الفاحشة قوله والسن ينبغي أن يكتفي في بقر الوحش وحمره بذكر الجثة عن السن لعسر الوقوف عليه قاله بعضهم قوله لكن جزم المصنف في إرشاده باشتراطه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه إنما ذكره المصنف في إرشاده في الرقيق قوله وسبقه إليه الماوردي في الإبل والخيل قوله قال وليس للإخلال به وجه لأن ما يرفعه هذا في أثمانها أكثر مما يختلف أثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرها قال الأذرعي وهو الحق ونص المختصر يقتضيه ويجب طرده في البغال والحمير كأصله والبقر وقضية كلام الإمام الجزم به حتى في الغنم أيضا قال شيخنا فعلم من هذا أنه يشترط في سائر الحيوانات وما نقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب يحمل على كون ذلك في بلد لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح وقوله قال الأذرعي وهو الحق أشار إلى تصحيحه
صفحة ١٣٢