565

قوله إذا كانا مسلمين عاقلين ظاهر كلام أبي علي في شرح التلخيص أنه لا يقبل قول الفاسق أيضا والظاهر أنه متى حصل نزاع رجع إلى النخاسين وإن كان السيد مسلما عدلا وحكى البغوي وجها أنه لا يسلم في الجلب لأنه لا يعرف سنه ولا يقبل قول الكافر فيه قوله وذلك كأن يقول ستة أشبار إلخ أفهم كلام الرافعي وغيره أنه لو قال خمسة أشبار أو ستة أنه يكفي وكلام الوسيط يقتضي أنه لا يصح وكأنه للجهل بالأشبار قوله لتسامح الناس بإهمالها إلخ ولأنها أوصاف تختلف باختلاف الأغراض قوله وبخلاف خفيف الروح لو قال في غلام خفيف الروح أو ثقيلها أو عذب الكلام أو حسن الخلق أي بضم الخاء لا يجوز لأنه مجهول قوله لا مغنية أو عوادة أو نحوهما ككبش النطاح وديك الهراش قوله وقال الزركشي أي وغيره قوله بل الفرق إلخ أجيب بأن الفرق أن المعنى في امتناع السلم في المغنية والعوادة كونها صناعة محظورة فلو جوز السلم فيهما لكان في ذلك إعانة على السعي في تحصيلها وقد قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والبيع ليس فيه سعي في التحصيل ولهذا المعنى لم يصح السلم في كبش النطاح وديك الهراش وإن جاز بيعهما

قوله والعيب مضبوط فصح حتى إذا جاءه به بذلك العيب لزمه قبوله لرضاه به في العقد لا أنه يلزمه الوفاء بصفة النقص حتى إذا جاء به سالما لا يلزمه قبوله لأن تلك الأوصاف المذمومة لا تقصد قوله والمتجه إلحاق القوادة إلخ هو ظاهر فإن القوادة هي التي تجمع بين الرجال والنساء على الفاحشة قوله والسن ينبغي أن يكتفي في بقر الوحش وحمره بذكر الجثة عن السن لعسر الوقوف عليه قاله بعضهم قوله لكن جزم المصنف في إرشاده باشتراطه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه إنما ذكره المصنف في إرشاده في الرقيق قوله وسبقه إليه الماوردي في الإبل والخيل قوله قال وليس للإخلال به وجه لأن ما يرفعه هذا في أثمانها أكثر مما يختلف أثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرها قال الأذرعي وهو الحق ونص المختصر يقتضيه ويجب طرده في البغال والحمير كأصله والبقر وقضية كلام الإمام الجزم به حتى في الغنم أيضا قال شيخنا فعلم من هذا أنه يشترط في سائر الحيوانات وما نقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب يحمل على كون ذلك في بلد لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح وقوله قال الأذرعي وهو الحق أشار إلى تصحيحه

صفحة ١٣٢