564

فصل

ويجوز السلم في الحيوان قوله أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وأمر عمرو بن العاص بأن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل رواه أبو داود قال البيهقي وله شاهد صحيح وهذا سلم لا قرض لما فيه من الأجل وبالقياس على ثبوته في الذمة مهرا ودية وثمنا قوله بأن يصف بياضه إلخ في الاستقصاء لو قال أبيض مشوب بحمرة أو صفرة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز

ا ه

والراجح الأول قوله والذكورة والأنوثة يؤخذ منه أنه لا يصح في الخنثى سواء أكان مشكلا أم واضحا وهو كذلك لندوره مع الصفات قوله قال الأذرعي أي وغيره وقوله والظاهر أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله تقريبا لم يذكر في المحرر والشرحين والروضة التقريب إلا بالنسبة إلى السن خاصة وعبارة المنهاج وكله على التقريب قال ابن النقيب وما قاله حسن إن ساعده عليه نقل وقال الأذرعي ما اقتضته عبارة الكتاب من أن كل ذلك على التقريب لم أره صريحا لغيره والظاهر أن الأمر كما قال وإنما خصوا السن بذلك لئلا يظن أن المراد حقيقة التحديد فغيره أولى بأن يكون على التقريب لكن إنما يظهر ذلك في اللون والقد لا في النوع والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب ففي العبارة قلق وكتب أيضا ليس لنا ما هو تقريب بلا خلاف سواه وفي معناه الوكالة بشرائه أو الوصية

صفحة ١٣١