548

قوله اقتصروا في حالة النقص على الغلط لأن دعواه عند التعمد غير مسموعة قوله تكون من نقد البلد سواء كان الثمن منه أم لا فيكون الأصل مثل الثمن سواء أكان من نقد البلد أم من غيره باب بيع الأصول والثمار قوله ما فيها من أشجار ولو أشجار الموز فقد عدها البغوي مما يندرج على أصح الطرق وصححه السبكي قوله فأشبهت جزأها إلخ وجهه ابن الرفعة بأن لفظ الأرض يشمل الأس والمغرس فلو بقي البناء والشجر للبائع لخلا الأس والمغرس عن البقعة وتكون منفعتهما مستثناة لا إلى غاية فإنه لا يمكن قلع البناء والشجر لأنه محترم يراد للبقاء ولا تبقيته بالأجرة لأنه حين أحدثه أحدثه في ملكه فإذا كان الأس والمغرس بهذه المثابة لا يصح بيعه مفردا بالاتفاق فوجب إذا ضم إلى مبيع خلا عن ذلك أنه يبطل في الجميع للجهالة بالثمن فلما أفضى الأمر إلى هذا المحذور حكم بالاندراج حرصا على تصحيح العقد كما أدرج الحمل وهذا المعنى مفقود في الرهن لأن المرتهن لا يستحق شيئا من منافعه حتى يكون استثناء البناء والغراس مخرجا للعقد عن وضعه قوله ويؤخذ منه تقييد الأشجار بالرطبة ولا بد أن يكون المقصود بها الدوام

قال الأذرعي يجب أن يستثنى من دخول الشجر بجملته ما إذا كان يقطع من وجه الأرض مرة بعد أخرى كالحور بالحاء والراء المهملتين ويكون هذا من قسم ما يجز من البقول مرة بعد أخرى ونحوها فيدخل أصله في مطلق بيع الأرض وما علا منه وارتفع عن وجه الأرض يكون للبائع وقد صرحوا بذلك في أغصان الخلاف التي تجز من وجه الأرض وهذا واضح وقد يغفل عنه قوله وقد صرح به ابن الرفعة والسبكي إلخ أي وغيرهما وقال الإسنوي لا تدخل جزما قوله وهو قياس ما يأتي من أن الشجر إلخ لا شك في أن دخول الغصن في اسم الشجرة أقرب من دخول الشجرة في اسم الأرض ولهذا يدخل الغصن الرطب بلا خلاف قوله وصرح به في الثاني الدارمي وبالأول ابن رضوان في شرح التنبيه فقال إذا وقف الأرض دخل كل ما هو متصل بها إلا الثمرة فإنه لا يصح وقفها

ا ه

صفحة ٩٦