510

ولو نكح امرأة على أن لا يطأها إن شرطه عليه الولي لم يجز وإن شرطه الزوج على نفسه جاز وكذا لو اشترى عبدا وشرط على نفسه إعتاقه صح العقد ثم إن شاء لا يعتق ا ه ومعنى قوله جاز يعني به صح العقد ولغا الشرط ا ه الراجح صحة الشرط وقوله في أول كلامه إذا شرط على نفسه العتق أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه البائع هذا هو الراجح قوله ولم لا يقال للآحاد المطالبة به إلخ سيأتي في المماثلة في القصاص ما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وإن النظر في مثله للحاكم قوله وقيمته إن قتل قبل العتق كما لو نذر أن يتصدق بهذا الدينار على زيد فمات أو امتنع من قبوله قوله ولو أخر الظرف عما بعده كان أولى الأولى تقديمه إذ لا تكون أمة إلا قبل العتق كا قوله فالقياس أن وارثه يقوم مقامه أشار إلى تصحيحه قوله ولو باعه المشتري على من يعتقه لم يصح كما لو باعه لمن يعتق عليه

صفحة ٣٥