أوجههما إجباره قوله نعم إن استند إلى سبب سابق أي جهله قوله فالقول قوله قال شيخنا أي الراهن قوله قال الماوردي أي وغيره قوله لفوات رد ما تلف في يده وهو واضح قوله وكذا الثاني إلخ صحح في زيادة الروضة فيما لو رهن بدين قديم لظن صحة شرطه في البيع أو القرض الصحة وفرق بعضهم بينهما بأن البيع يؤدي إلى جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن في صحته فإن المؤثر فيها مقابلة الشرط بجزء من الثمن المؤدى إلى حر الجهالة إلى الباقي قوله إن جهل بطلان الأول إلخ فقد أتى بالعقد الثاني على ظن وجوبها عليها وكما لو ظن أن عليه دينا فقضاه ثم تبين خلافه أو أنفق على أبيه على ظن إعساره فبان يساره أو أنفق على البائن على ظن أنها حامل فبان أن لا حمل ونظائره فإنه يرجع في جميع ذلك قوله على حكم الشرط الفاسد لا فرق بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الإخبار قوله لأنه استأجره قبل الملك قال البلقيني سئلت عن رجل اشترى نصف بستان وشرط على المشتري خدمة النصف الذي للبائع بيده فعمل هل يستحق أجرة فأجبت بالاستحقاق إذا كان إنما عمل على ظن حصول البيع له بخلاف الإجارة الفاسدة فإنه يستحق العامل فيها أجرة المثل وإن علم فسادها قوله لتشوف الشارع إلى العتق ولأن استعقاب العتق عهد في شراء القريب فاحتمل شرطه هل يصح السلم في عبد ويشترط المسلم إليه عتقه فيه نظر والأقرب المنع لأنه غير معين فلا يصح التزامه ر وفارق العتق ما سواه من الشروط لأنه يكمل ببعضه ويسري إلى نصيب الشريك ويصح إيراده على الحمل قوله والمتجه كما قال بعضهم الصحة أشار إلى تصحيحه قوله فقضية كلام البهجة والحاوي الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وفي غير من له باقيه ومثل من له باقيه من ليس له باقيه وهو موسر قوله ولو امتنع المشتري من إعتاقه أجبر يلزم من إجباره أنه لو جنى لزمه فداؤه كالمستولدة قاله الماوردي وسيأتي في كلام الشارح قال الأذرعي الذي يتبادر إلى الذهن أن المشتري إذا شرط على نفسه العتق أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه البائع وقد يقال إن علم أن البائع إنما سمح بالبيع أو حابى في الثمن لأجل ذلك أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه البائع عليه كأن قال بعتنيه بمائة لأعتقه فقال بعتك وهو يساوي ألفا فهو كما لو أوجبه كذلك فيما أحسبه ورأيت في تعليق البغوي في باب السبق والرمي لو اشترى طعاما وشرط على نفسه إطعامه جاز
صفحة ٣٤