509

أوجههما إجباره قوله نعم إن استند إلى سبب سابق أي جهله قوله فالقول قوله قال شيخنا أي الراهن قوله قال الماوردي أي وغيره قوله لفوات رد ما تلف في يده وهو واضح قوله وكذا الثاني إلخ صحح في زيادة الروضة فيما لو رهن بدين قديم لظن صحة شرطه في البيع أو القرض الصحة وفرق بعضهم بينهما بأن البيع يؤدي إلى جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن في صحته فإن المؤثر فيها مقابلة الشرط بجزء من الثمن المؤدى إلى حر الجهالة إلى الباقي قوله إن جهل بطلان الأول إلخ فقد أتى بالعقد الثاني على ظن وجوبها عليها وكما لو ظن أن عليه دينا فقضاه ثم تبين خلافه أو أنفق على أبيه على ظن إعساره فبان يساره أو أنفق على البائن على ظن أنها حامل فبان أن لا حمل ونظائره فإنه يرجع في جميع ذلك قوله على حكم الشرط الفاسد لا فرق بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الإخبار قوله لأنه استأجره قبل الملك قال البلقيني سئلت عن رجل اشترى نصف بستان وشرط على المشتري خدمة النصف الذي للبائع بيده فعمل هل يستحق أجرة فأجبت بالاستحقاق إذا كان إنما عمل على ظن حصول البيع له بخلاف الإجارة الفاسدة فإنه يستحق العامل فيها أجرة المثل وإن علم فسادها قوله لتشوف الشارع إلى العتق ولأن استعقاب العتق عهد في شراء القريب فاحتمل شرطه هل يصح السلم في عبد ويشترط المسلم إليه عتقه فيه نظر والأقرب المنع لأنه غير معين فلا يصح التزامه ر وفارق العتق ما سواه من الشروط لأنه يكمل ببعضه ويسري إلى نصيب الشريك ويصح إيراده على الحمل قوله والمتجه كما قال بعضهم الصحة أشار إلى تصحيحه قوله فقضية كلام البهجة والحاوي الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وفي غير من له باقيه ومثل من له باقيه من ليس له باقيه وهو موسر قوله ولو امتنع المشتري من إعتاقه أجبر يلزم من إجباره أنه لو جنى لزمه فداؤه كالمستولدة قاله الماوردي وسيأتي في كلام الشارح قال الأذرعي الذي يتبادر إلى الذهن أن المشتري إذا شرط على نفسه العتق أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه البائع وقد يقال إن علم أن البائع إنما سمح بالبيع أو حابى في الثمن لأجل ذلك أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه البائع عليه كأن قال بعتنيه بمائة لأعتقه فقال بعتك وهو يساوي ألفا فهو كما لو أوجبه كذلك فيما أحسبه ورأيت في تعليق البغوي في باب السبق والرمي لو اشترى طعاما وشرط على نفسه إطعامه جاز

صفحة ٣٤