والظاهر عدم الإلحاق لأن القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة قد أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة بالقطن ونحوها ولعل اللحف والفرش في معنى ذلك د قوله مخالف لكلامهم هناك كلام الرافعي هناك مصرح بتصحيح إجارة الأرض التي عليها الماء وإن لم تتقدم له رؤية حيث قال ومن الأصحاب من قطع بصحة إجارتها أما عند حصول الرؤية فظاهر وأما إذا لم تحصل الرؤية فلأن الماء من مصلحة الزراعة من حيث إنه يقوي الأرض ويقطع العروق المنتشرة فيها فأشبه استتار لب اللوز والجوز بقشرهما قوله رؤية تليق به أي عرفا وضبط ذلك صاحب الكافي بأن يرى من المبيع ما يختلف معظم المالية باختلافه قوله والسطوح والبيوت قوله هذا من تصرفه تبع فيه بعض نسخ الروضة فقد قال الإسنوي وفي الطريق ومجرى الماء الذي يدور به الرحى وجهان في الرافعي من غير تصحيح وصحح في أصل الروضة القطع بأنه لا يشترط فزاد طريقة وتصحيحا كا قوله وفي العبد والأمة تشترط رؤية ما سوى العورة ينبغي تقييد الجواز بما إذا أمكنه شراؤها كما سيأتي نظيره في الخطبة ر قوله إلا ما يأتي لو كان المشتري زوج الأمة قال البغوي في فتاويه لا يشترط في حقه أيضا رؤية العورة لأنها ساقطة في حكم الشرع وهكذا الصغيرة تنبيه قال في البحر المذهب الاكتفاء في الرقيق بالوجه واليد والرجل دون الباقي ا ه وفي التتمة نحوه قال بعضهم وهو أقرب رعاية للإجماع الفعلي قال في الخادم ما رجحه النووي في الأمة مخالف لكلامه في باب النكاح حيث رجح أن الأمة كالحرة في منع النظر ومقتضاه أنه لا يشترط النظر إلا إلى الوجه والكفين فقط ا ه الفرق بينهما ظاهر قوله ولأن تسليم الصوف إنما يمكن باستئصاله إلخ قال الأذرعي ويظهر من حيث المعنى أنه لو كان المشتري له ملك الشاة كأن أوصى لزيد بصوف غنمه ثم مات فقبله زيد ثم باعه من الوارث وأطلق أنه يصح قوله وإلا فلا يصح لأن المقصود ما في الظرف لا المظروف نفسه منه باب الربا
صفحة ٢١