ومنها انعزال الوكيل ببيعه ومنها لو كان المشترك عبدا قد جنى على أحدهما جناية تعلق الجناية برقبته فلو باعه سقطت الجناية ومنها لو كان مرهونا فأذن لهما في بيعه فباع كل نصيبه من صاحبه انفك الرهن ومنها لو كان اشتراه فوجد البائع بالثمن عيبا لم يتمكن من الرجوع فيه ومنها سقوط الزكاة فيه إن كان زكويا ومنها الرجوع عن الوصية ومنها لو كاتباه كتابة فاسدة فباع كل واحد نصفه من صاحبه انفسخت الكتابة ومنها لو كان قد حلف على عتقه انحلت اليمين على أحد القولين ومنها لو كانا قد باعاه ثم باع كل واحد نصفه للآخر في زمن الخيار كان فسخا ومنها لو كان ولد جان جاز أن يبيع كل واحد منهما نصفه من صاحبه دون الولد ومنها لو كان قد دبره بطل التدبير ومنها لو كانا قد اقترضا العين وقلنا لا يملك القرض إلا بالتصرف فباع كل واحد نصيبه من صاحبه ملكا العين ومنها سقوط الشفعة وذلك إذا باع نصيبه بنصيب صاحبه ثم علم بعد ذلك أنه كان يستحق الشفعة فإن الشفعة ههنا تسقط ومنها لو تلف قبل القبض انفسخ البيع قوله إن أراد نسبته من الثمن صح أو القيمة فلا لو قال البائع أردنا الحالة الأولى حتى يصح وقال المشتري أردنا الثانية فينبغي أن يكون على الاحتمالين الآتيين ر وقوله أردنا الحالة الأولى حتى يصح أشار إلى تصحيحه ولو قال بعتك بالدراهم فهل يحمل على الثلاث حتى يصح وجهان في باب الإقرار من تعليق القاضي الحسين قال الزركشي ويشبه أن يكونا فيما إذا علما أن أقل الجمع ثلاث لأن لهما مردا يرجعان إليه وإلا فلا يصح قطعا قوله فينبغي كما قال الزركشي البطلان ينبغي الصحة حملا على المعنى الأول لأنه المتبادر ثم رأيت بعضهم قال الأوجه حمله على الأول لأنه الظاهر قوله لم يدخل الخطان في البيع قد ذكره كأصله في الإقرار قوله ولو مجهولة الصيعان أو من جنسين مختلطين كحنطة وشعير والفرق بين صحة بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان وبطلانه في بيعها إلا صاعان أنا في بيع صاع من صبرة نقول لو لم يكن في الصبرة غير صاع نزل العقد عليه ولو تلفت إلا صاعا أخذه المشتري وهذا يقلل الغرر الذي يتطرق من جهة البطلان وفي بيع الصبرة إلا صاعا منها لو لم يكن فيها غير صاع كان البيع باطلا ولو تلفت إلا صاعا بطل العقد قوله مع تساوي الأجزاء لو باعه صاعا من باطنها لم يصح كبيع الغائب كما قاله الإمام وشبهه بالأنموذج إذا لم يدخل في البيع ولو باع صاعا من المجهولة ونصف باقيها لم يصح ولو باع نصفها وصاعا من النصف الآخر صح خلافا للقاضي حسين قوله وإن جهلت صح لما مر أطلق الصحة مع الجهل بجملتها قال الزركشي ولا بد من العلم بأنها تفي بالقدر المبيع لأنه قال من هذه الصبرة ومن للتبعيض فلا بد أن يكون المبيع بعضها وإنما المغتفر الجهالة في الزائد وهذا مراد الرافعي والنووي وإن لم يصرحا به وقد صرح به الماوردي في باب الشروط التي تفسد البيع وصاحب الاستقصاء والذخائر قوله وهذا الفرع مستثنى من اشتراط العلم بالعين في المعين الثانية لو اختلط حمام برج بآخر فلأحدهما البيع من صاحب الآخر في الأصح مع الجهل الثالثة لو باع المال الزكوي بعد الوجوب فإن الأصح البطلان في قدر الزكاة والصحة في غيره وهو مجهول العين الرابعة إذا أعار أرضا للبناء والغرس ثم رجع واتفقا على بيع الأرض والبناء فالمذهب القطع بالصحة للمعالجة الخامسة بيع الفقاع في كوزه والشرب من السقاء وشرب الدابة من الحوض السادسة أرض بين اثنين لا يعلم أحدهما مقدار حصته منها فباعا جميعا من رجل ثم عرف نصيبه قال الروياني يصح إذا جوزنا تفريق الصفقة لأن ما تناوله البيع لفظا معلوم قال وفي كلام الأصحاب قوله إذا لم يتصل البيت بشارع إلخ لو اتصلت بمسجد أو أرض موقوفة على الدفن فهل هو كالشارع فيه نظر قال في المهمات المتجه في المسجد عدم الإلحاق دون المقبرة
ا ه
صفحة ١٥