491

تنبيه لا أثر للقول الصادر من المكره بغير حق إلا في الصلاة فإنها تبطل في الأصح لندوره والتصرفات الواقعة للذي صدر منه الإكراه ولا أثر لفعله إلا في مسائل منها الحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة والأفعال الكثيرة في الصلاة والرضاع المقتضي للتحريم والتغريم عند الانفساخ والقتل وإتلاف مال الغير أو أكله أو تسليم الوديعة وإكراه مجوسي مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد أو على رميه أو إكراه على وطء زوجته أو أمته أو على الوقوف بعرفة أو على الرمي أو الطواف أو السعي أو نحوه ولو أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه فيه نظر وقياسه كما قال القاضي الحسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا كذلك ولو أكره على وطء الجارية المشتركة وأحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه المكره وقيمة الولد أو لا لأنه الحامل له فيه نظر ولو أكره على غسل ميت صح ولو أكره على غسل نجاسة أو دبغ جلد ميتة طهرا وكذا تخليل الخمر بلا عين وما يلزم الشخص في حال الطواعية يصح مع الإكراه وما لا فلا قوله تحصيل المال من أي وجه كان شمل كلامه ما لو اعترف المشتري بأنه لم يكن له طريق سوى البيع وهو كذلك وإن أفتى الغزالي بعدم صحته وجزم به صاحب الأنوار قوله نص عليه في الأم في باب الإقرار هو رأي مرجوح قوله أو للولي وقد أذن برئ قال شيخنا أي كان الملك للولي وقد أذن في تسليمه للصبي قوله ما إذا لم يكن في مصلحة أشار إلى تصحيحه قوله أو القها في البحر أي أو النار قوله لأنه امتثل ما أمره في حقه المتعين قال في المطلب وهو يقتضي أن البراءة وإن حصلت فالتسليم حرام كالإلقاء في النار وحينئذ لو امتنع المودع من دفعها إلى الصبي فتلفت لا يضمنها لأنه ممنوع منه شرعا قوله ضمن إن لم يرده إلى وليه لأنه وضع يده على مال الغير بإذن معتبر قوله أو أخبر في الإذن بالدخول في بعض النسخ المعتمدة أو أخبر بالإذن بالدخول قوله أو من أقر بعتقه أو شهد به وردت شهادته قوله وفي عد الثانية من ذلك إلخ هي قوله أو من أقر بعتقه قوله لا يتصور نكاحه لمسلمة فكأنه مسلوب العبارة في نكاحها أصلا ونيابة قوله ولا يتملك مصحفا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو قال سليم ومعلوم أن المنع لئلا يمسوه فكذلك ما أدى إليه لا يجوز قال الأذرعي لم يفرقوا في بيع المصحف وغيره بين من يرجى إسلامه وغيره وقد فرقوا في تعليم القرآن بينهما ا ه الفرق بينهما ظاهر قوله يفيد جواز تملكه كتبا غير شرعية أشار إلى تصحيحه قوله فرع للكافر استئجار المسلم لو أوصى له بمنفعة عبد مسلم فالقياس أنه على الوجهين في الإجارة وذكر صاحب الشامل الصغير أنه يصح ويفرق بينهما ويستكسب له قال وكذلك لو وقفه عليه والظاهر أن هذا تفريع على المرجوح في الإجارة أنه لا يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع فإن قلنا تزال فيها فهنا أولى لا سيما في الوصية المؤبدة لأن الذال فيه أشد لتأبد المنفعة ر وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله فيمتنع قطعا قال شيخنا يرد ما بحثه الزركشي بأن المحذور زائل مطلقا بإجباره على إزالة ملكه عن منافعه قوله وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك أشار إلى تصحيحه فرع قال لمسلم وكافر بعتكما هذا المسلم أو المصحف فيحتمل البطلان كما لو زوج الصبية من رجلين تحل لأحدهما ولا تحل للآخر فيما قاله العبادي ويحتمل الصحة في نصفه للمسلم

ا ه

والراجح الثاني

صفحة ٧