عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله وقال أبو محمد إن اضطرب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار قوله فإنه نظير ما ذكروه في الصيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويؤيد ما ذكره المصنف لا تأييد فيه
قوله فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه قال شيخنا فعلم أن شرط حله أن يحال موته على التذكية لأمه نعم ينبغي أنه لو شك هل مات بذكاة أمه أو بسبب آخر الحل لأن الذكاة سبب ظاهر يحال عليه قوله كما قاله البغوي كلام البغوي في هذه موافق لكلامه في مسألة أبي محمد قال الأذرعي إنه ميتة لا محالة إذ لم يذك بذكاة أمه ولا أحدثت ذكاتها فيه شيئا وهذا كالمقطوع به ويشهد له قول الماوردي في باب الآنية الميتة كلها نجسة إلا خمسة أشياء الحوت والجراد والآدمي والجنين إذا مات بعد ذكاة أمه والصيد إذا مات بعد إرسال مرسله قوله وفي كلام الإمام ما يدل على خلافه أشار إلى تصحيحه
قوله وأعلفه ناضحك المراد دوابك ما كانت وهل الكراهة للحر مقصورة على الأكل حتى لو اشترى منه ملبوسا أو نحوه أو آلة للمنزل لم يكره الظاهر التعميم وذكر الأكل في الخبر خرج مخرج الغالب وكتب أيضا قال في الذخائر وإذا كان في يده حلال وحرام أو شبهه والحلال لا يفضل عن حاجته قال بعض العلماء يخص نفسه بالحلال ثم الذي يجيء على المذهب أنه وأهله سواء في القوت واللبس دون سائر المؤن من أجرة حمام وصباغ وقصارة وعمارة منزل وفحم تنور ودهن سراج وغيرها من الحرف وهذا أخذه من الإحياء مع زيادة فيه قوله وفيه نظر لاحتمال أنه إلخ ما ذكره الشارح غير ملاق لما قالوه قوله ولو كانت الصنعة دنيئة بلا نجاسة لم تكره ولا يكره الزرع النابت في النجاسة وإن كثرت قوله ولأنها أعم نفعا للآدمي وغيره قال الزركشي وينبغي تقييده بالأقوات لأن ما سواها يمكن الاستغناء عنه وتقوم الحياة بدونه
صفحة ٥٦٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦