قوله كالأمر بالقتل أو النهي عنه قوله من العرب أهل القرى إلخ لأن الله تعالى لما أناط الحل بالطيبات والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف طبائعهم فتعين إرادة بعضهم والعرب بذلك أولى لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون به قوله قال الزركشي وكلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والقنفذ لأنه مستطاب لا يتقوى بنابه كالأرنب وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عنه فقرأ قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية قوله ويستحب قتل المؤذيات إلخ يحرم ما أمر بقتله لأنه لو كان مأكولا لم يأمر بقتله لإبقائه للتسمين والأكل ويحرم ما نهى عن قتله لأنه لو كان مأكولا لما نهى عن قتله لأن الذكاة قتل مخصوص وجعل صاحب التلخيص وغيره ذلك أصلا فقال ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام فرع في فتاوى القاضي حسين إن الجراد والقمل إذا تضرر بهما الناس كصائل يدفع بالأخف فالأخف فإن لم يمكن الدفع إلا بالتحريق جاز قوله والكلب غير العقور المعتمد أنه محترم فيحرم قتله قوله ويحرم ما نهى عن قتله وإلا لجاز ذبحه ليؤكل قوله والنمل السليماني قاله الخطابي وكذا البغوي في شرح السنة قال وأما الصغير فاسمه الذر وقتله جائز بغير الإحراق قال شيخنا وبه إن تعين طريقا قوله ويحرم النجس لو وجد نجاسة في طعام جامد وجموده طارئ لم يحرم لاحتمال وقوعها فيه جامدا وإن غلب ظن وقوعها قبله قوله لا دود الفاكهة إلخ سئل البلقيني عما إذا قلنا إنه يعفى عن أكل دود الفاكهة والجبن وما في معنى ذلك معه تبعا فهل يجب غسل الفم ويكون المعفو عنه هو الأكل فقط للعسر والمشقة أو نقول إنه يعفى عنه مطلقا حتى لا يجب غسل الفم منه فأجاب بأنه لا يجب غسل الفم منه لأن هذه نجاسة معفو عنها فلا يتعلق بها إيجاب غسل كدم البراغيث المعفو عنه وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله معه قيد البلقيني وغيره حل أكله معه بأن لا ينقله أو ينحيه من موضع من الطعام إلى آخر فإن نقل فكالمنفرد فيحرم على الأصح وقوله قيد البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر كما قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد صرح الجويني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله اعتبارا بالمعنى المعمم فلو عادت الرائحة قال الزركشي فالظاهر عود الحكم وقد يطرقه خلاف الزائل العائد قوله وقال غيره يزول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فأشعر بترجيح الزوال قوله قال البلقيني وهذا في مرور الزمان على اللحم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والسخلة المرباة بلبن كلبة إلخ وحكم الرضيع بلبن الجلالة حكمها ولا يحرم حيوان ربي بمال حرام
قوله وذكاة الجنين ذكاة أمه برفع ذكاة فيهما كما هو المحفوظ فتكون ذكاة أمه ذكاة له ويؤيد ما روى مسدد أنه قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه وهذا يبعده رواية نصب ذكاة الثانية أي ذكاته مثل ذكاة أمه فيذبح إن أمكن وإلا حرم قال شيخنا وقال الجويني لو لم يحل بذكاة أمه لم تحل ذكاة أمه كما لا تقتل الحامل في القصاص فألزم ذبح رمكة في بطنها بغلة فمنع ذبحها أيضا ما ذكره ظاهر وكتب أيضا قال البلقيني محله ما إذا لم يوجد قبل الذبح سبب يحال عليه موته فلو ضرب حاملا على بطنها وكان الجنين متحركا فسكن حتى ذبحت فوجد ميتا لم يحل فلو لم يتحرك قبل ذلك أو لم يعرف حاله وذبحنا الأم فوجدنا الجنين ميتا مع احتمال أن يكون لم تدخله الروح أو دخلته وخرجت بالضرب فيرجح التحريم أيضا قال ولم أر من تعرض لشيء من ذلك وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه
صفحة ٥٦٨