قوله ورده البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله فترجيح الأول من زيادة المصنف أشار إلى تصحيحه قوله وقيل نعم وهو الأصح قوله وقال غيره لا قرعة بل يوقف بينهم إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا المعتمد الثاني قوله وقضيته عدم حله وهو الأصح للشك في المبيح وتغليبا للتحريم قوله ساقط من نسخة هو ما في النسخ المعتمدة كتاب الأطعمة وجه ذكر هذا الباب في ربع العبادات أن طلب الحلال فرض عين قوله والأصل الحل لو نتجت شاة سخلة رأسها يشبه رأس الشاة وذنبها يشبه ذنب الكلب ففي فتاوى القاضي حسين أنها تحل لأنا لم نتحقق أن فحلها كلب قوله إلا ما استثني الضابط كل طاهر لا ضرر في أكله وليس مستقذرا ولا جزءا من آدمي ولا حيوانا حيا ينجس بالموت يحل أكله قوله ويحرم ما تولد من مأكول وغيره قال في المجموع إن الزرافة حرام بلا خلاف وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وصرح ابن القطان وابن كج بأنها من المأكول وبه جزم القاضي حسين وغيره وقال الأذرعي إن ما في شرح المهذب شاذ وأنها متولدة بين مأكولين فلا معنى للتحريم وجزم في التنبيه بتحريمها وبه أفتيت قال الأذرعي رأيت في الحواشي لبعض طلبة اليمانيين على التنبيه قال شيخي أبو العباس في تحريم الزرافة نظر قال ولم يصرح فيه أحد من المشاهير بتحريم ولا تحليل قلت وذكر بعض أصحابنا المتأخرين باليمن أن الزرافة جنسان جنس لا يتقوى بنابه فيحل وجنس يتقوى بنابه كما ذكر في التنبيه فيحرم أكله قال ذلك من شرحه بلفظه قال الأذرعي والصواب نقلا ودليلا الحل وقوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله لأن جابرا رضي الله عنه سئل عنه إلخ وعن الشافعي أن لحمه كان يباع بين الصفا والمروة دون نكير قوله واليربوع لحكم الصحابة فيه بجفرة قوله ويحرم الهر الوحشي والنمس حرام قوله هو مقتضى كلام الرافعي أي في الشرح الصغير قوله هو ما صححه في أصل الروضة وغلطه في المهمات وقال البلقيني إنه لم يصر إليه أحد من الأصحاب وكلامهم على خلافه قوله وقضية كلام الرافعي حله أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعزاه في المطلب إليه ونسبة المجموع إليه التحريم اعتمادا على الروضة
صفحة ٥٦٥