عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله فإن لم يرده ضمنه قال شيخنا بعد طلب مالكه به وكتب أيضا لا يشكل على هذا ما تقدم في الوديعة من أنه لو طير الريح ثوبا إلى داره وعلم به وتمكن من إعلام مالكه به ولم يعلمه به حيث يضمن لأن الحمام حيوان له اختيار بخلاف الثوب قوله لم يصح بيع أحدهما نصيبه إلخ قال البلقيني محله ما إذا باع أو وهب شيئا معينا لشخص ثم لم يظهر أنه ملكه ولهذا وجهوا إبطاله بأنه لا يتحقق الملك فيما باعه فأما إذا باع شيئا معينا بالجزء كنصف ما يملكه أو باع جميع ما يملكه والثمن فيهما معلوم صح لأنه يتحقق الملك فيما باعه وحل المشتري هنا محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الإعداد فإنه يصح كما سيأتي إذا كان الثمن معلوما ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة قلت الفرق بينهما أن جملة المبيع للمشتري معلومة وما يلزمه من الثمن لكل منهما معلوم وإن لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك للضرورة مع أنه لا يترتب على الجهل به مفسدة فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه المشتري ع قوله فباعاه لثالث لم يصح قال شيخنا فإن باع أحدهما من صاحبه صح في أظهر الوجهين وينبغي أن يختص الوجهان بما إذا جهلا العدد والقيمة أما إذا علماهما فينبغي القطع بالصحة لصيرورتها شائعة جواهر قوله وصرح به في المجموع أشار إلى تصحيحه
صفحة ٥٦١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦