عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)والأصح عدم حله لحصوله قبل ظن تعلمها وهو قضية التشبيه قوله وظاهر كلامهم حله وإن ظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كذا ذكره الجمهور أشار إلى تصحيحه قوله وإن جرحه كلبه وغابا أو غاب الصيد وحده قوله قال في الروضة إنه أصح دليلا وعلقه الشافعي على صحة الحديث وفي شرح مسلم أنه أقوى وأقرب للأحاديث الصحيحة قوله وفي المجموع أنه الصحيح إلخ واختاره في تصحيحه قوله لكن صحح في المنهاج كأصله تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله ونقله الأصل عن الجمهور إلخ للمسألة نظائر منها إذا مشط المحرم رأسه فسقط منه شعر وشك هل انتتف بالمشط أم كان منتتفا فالأصح في الروضة أنه لا فدية ولم يحيلوه على هذا السبب ومنها إذا بالت ظبية في ماء كثير فوجده متغيرا فإن المذهب نجاسته إحالة على السبب الظاهر وهو يشكل على الرافعي في تصحيح المنع في مسألة الصيد ووجه الإشكال أن أصل الماء الطهارة وعدم تغيره بهذا البول والأصل في اللحم التحريم فكما أزلنا طهارة الماء بالبول كذلك نزيل تحريم اللحم بهذا الجرح إذ الأصل عدم غيره لكن الفرق عند الرافعي أن اللحم لما كان أصله التحريم ولا يحل إلا بيقين الذكاة واليقين هنا قد عارضه احتمال متأخر وأسباب الموت تكثر بخلاف أسباب تغير الماء وقد أفتيت بما في المنهاج
صفحة ٥٥٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦