462

والأصح عدم حله لحصوله قبل ظن تعلمها وهو قضية التشبيه قوله وظاهر كلامهم حله وإن ظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كذا ذكره الجمهور أشار إلى تصحيحه قوله وإن جرحه كلبه وغابا أو غاب الصيد وحده قوله قال في الروضة إنه أصح دليلا وعلقه الشافعي على صحة الحديث وفي شرح مسلم أنه أقوى وأقرب للأحاديث الصحيحة قوله وفي المجموع أنه الصحيح إلخ واختاره في تصحيحه قوله لكن صحح في المنهاج كأصله تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله ونقله الأصل عن الجمهور إلخ للمسألة نظائر منها إذا مشط المحرم رأسه فسقط منه شعر وشك هل انتتف بالمشط أم كان منتتفا فالأصح في الروضة أنه لا فدية ولم يحيلوه على هذا السبب ومنها إذا بالت ظبية في ماء كثير فوجده متغيرا فإن المذهب نجاسته إحالة على السبب الظاهر وهو يشكل على الرافعي في تصحيح المنع في مسألة الصيد ووجه الإشكال أن أصل الماء الطهارة وعدم تغيره بهذا البول والأصل في اللحم التحريم فكما أزلنا طهارة الماء بالبول كذلك نزيل تحريم اللحم بهذا الجرح إذ الأصل عدم غيره لكن الفرق عند الرافعي أن اللحم لما كان أصله التحريم ولا يحل إلا بيقين الذكاة واليقين هنا قد عارضه احتمال متأخر وأسباب الموت تكثر بخلاف أسباب تغير الماء وقد أفتيت بما في المنهاج

صفحة ٥٥٨