461

قوله استحب ذبحه قال شيخنا ويكون في صورة قطع حلقومه ومريئه بقطع الودجين قوله من آدمي أو غيره ولو من سمك قوله بثقل الكلب أو غيره كصدمته أو ضغطته أو عضه أو قوة إمساكه قوله كحد سهم وصدمة عرضه أو سهم وبندقة قد يفهم جواز الرمي بالبندق وبه أفتى النووي لأنه طريق إلى الاصطياد والاصطياد مباح وأفتى ابن عبد السلام بتحريمه وقال ابن الرفعة لا يحل الرمي بالجلاهق لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك صرح به في الذخائر ونقله الزركشي عن الماوردي أيضا وظاهر كلامه في شرح مسلم جواز رمي الطيور الكبار التي لا يقتلها البندق غالبا كالإوز والكركي دون الصغار كالحمام والعصافير ونحوهما قال الأذرعي وهذا مما لا شك فيه لأنه يقتلهما لا محالة أو غالبا كما هو مشاهد أي ويحرم قتل الحيوان عبثا وقوله قد يفهم جواز الرمي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وظاهر كلامه في شرح مسلم إلخ قوله أو جبل فسقط منه أو وقع على سكين أو شيء محدد من قصب أو حجر أو غيره أو على أرض ثم وثب منها وثبة طويلة بحيث مد في الهواء ثم سقط قوله لأن وقوعه على الأرض لا بد له منه فعفي عنه هذا ظاهر في الطائر ونحوه كالأرنب والثعلب دون ما عظمت جثته كبقر الوحش وحمره فإن التدحرج قد يؤثر في التلف لثقل أبدانها قوله وإن رمى طير الماء فيه حل سواء أكان الرامي في البحر أم البر قوله أو في هوائه إلخ حكى البلقيني في تصحيح المنهاج فيما لو كان الطير في هواء الماء عن أبي الفرج الزاز عن عامة الأصحاب أنه لا يحرم قال البلقيني وهو الصحيح سواء أكان الرامي في البر أم البحر وحمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم وهو في صحيح مسلم وإن وجدته قد وقع في الماء فلا تأكله على غير طير الماء أو على طيره الذي لا يكون في هوائه قوله وأفهم كلامه بالأولى إلخ وجزم به صاحب الأنوار قوله لكن البغوي في تعليقه إلخ الإضافة في كلامهما بمعنى في فيوافق كلامهما كلام البغوي وعبارة المصنف في شرح إرشاده والماء في حق طير واقف على وجه الماء كالأرض قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كون الجارح معلما ولو بتعليم المجوسي على الأصح قوله وكذا عدم الأكل منه قال البلقيني وإنما يمنع إذا أكل عقب القتل أو قبله مع حصول القتل فأما إذا كان بعد أن أمسكه وقتله أو أكله ولم يقتله فإن هذا لا يضر في التعليم كما لا يؤثر في تحريم ما أكل منه لو جرى ذلك بعد التعليم ولم يتعرضوا لذلك هنا وفيه نظر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فس وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلامه هنا يفهم أنه لا يشترط فيه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن يتكرر ذلك إلخ وحكى القاضي الحسين وجهين في كل ما بان به كون الجارح معلما وشبههما بالوجهين في صحة التصرف الذي يختبر به الصبي

ا ه

صفحة ٥٥٦