61حاشية المختصر النافعالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريتصانيفالفقه الجعفري•مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ص 155 قولهعلى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1) العمل على الرواية، وحينئذ فتبطل المتعة وتصير حجته مفردة فيأتي بعدها بعمرة مفردة، ثم إن كان فرضه التمتع، لم يجزئه ذلك، بل يجب عليه الحج ثانيا.قوله: جواز التحلل للمحصورالأقوى عدم جواز تعجيل المحصور بالشرط، ومن الجائز كون الشرط تعبدا أو دعاء مأمورا به يترتب على فعله الثواب.قوله: من غير تربصفلو لم يشترط، لا يصح التحلل حتى يرسل هديه إلى مكة ويواعدهم على ذبحه ثم بعد ذلك يحل.وأما المصدود سواء شرط أو لم يشترط تحلل.التروك من المحرمات والمكروهاتقوله: وإشارة ودلالةالإشارة باليد والرأس نحو الصيد، والدلالة بالقول والكتابة ونحوهما؛ لعموم الإطلاق.قوله: والطيبنعم على الإطلاق .قوله: ولا بأس بالغلالة للحائضبكسر الغين: ثوب رقيق يلبس تحت الثياب.قوله: ولا بأس بالطيلسانهو ثوب منسوج محيط بالبدن، ولا يجوز زره؛ للنص (2)، ومنه يستفاد عدم جواز عقد ثوبي الإحرام، ويحرم أيضا ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة كالدرع.ص 156 قولهوقيل: يشق عن القدم(3) وجوب الشق مع الإمكان قوي.قوله: وقتل هوام الجسدالهوام بالتشديد جمع هامة: وهي دوابه (4)، كالقمل والبراغيث والقراد، وإنما يجوز نقله إلى مكان أحرز من الأول أو مساو له.قوله: ولا بأس بإلقاء القرادعنه وعن بعيره لا قتلها.صفحة ٧٣نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي