الإحرام ست ركعات وأقلها ركعتان، ثم يصلي الفريضة عقيبها ، فإن لم يكن وقت فريضة، أحرم عقيب النافلة.
والعبارة بعيدة عن تأدية المعنى.
ولو أحرم بعد فريضة مقضية إذا لم يكن وقت مؤداة، كان أفضل.
قوله: التلبيات الأربع
وتجب مقارنتها لنية الإحرام كما تقارن تكبيرة الإحرام لنية الصلاة.
قوله: أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر
قال المرتضى: لا ينعقد إلا بالتلبية (1).
قوله: وصورتها: لبيك
بمعنى أقيم [أو] أقابل.
قوله: والإشارة بيده
مع عقد قلبه بها.
قوله: لبس ثوبي الإحرام
ويجب أن يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر بأن يغطي منكبيه أو يتوشح به بأن يغطي أحدهما خاصة.
ص 154 قوله
مقلوبا
بأن يجعل ظاهره باطنه أو ذيله على الكتفين، ولو جمع بينهما، كان أولى، فلو أخرج يده من كمه، لزمته كفارة المخيط.
قوله: أشهرهما: المنع
الكراهية أقوى.
قوله: ولا يطوف إلا فيهما استحبابا
يجوز [في غيرهما] على كراهية.
قوله: البيداء
البيداء على ميل من مسجد الشجرة، سميت بذلك؛ لأنها تخسف بجيش السفياني وتبيده.
قوله: وقيل: بالتخيير
(2) التفصيل حسن.
قوله: والاشتراط
(11) محل الاشتراط قبل النية بغير فصل، فيقول: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة على كتابك وسنة نبيك، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي به، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة (3).