27غاية السول إلى علم الأصولابن المبرد - ٩٠٩ هجريمحققبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيالناشرغراس للنشر والتوزيع والإعلانالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ ممكان النشرالكويتتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب، ويطلق (٣|ب) على الحرام، وترك الأولى، وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق.والمباح: ما استوى طرفاه، وهو غير مأمور به، وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز، وقيل: حقيقة.1 / 55نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي