881

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَتَعْلِيقِ طَلَاقِهَا.
وَحُرِّيَّةِ الْأَمَةِ، وَتَدْبِيرِهَا، وَالْخُلْعِ، وَهِلَالِ رَمَضَانَ، ٣٣٥ - وَالنَّسَبِ.
وَزِدْت خَمْسَةً مِنْ كَلَامِهِمْ أَيْضًا: حَدُّ الزِّنَا، وَحَدُّ الشُّرْبِ؛ وَالْإِيلَاءُ، وَالظِّهَارُ، وَحُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ ٣٣٦ -
وَالْمُرَادُ بِالْوَقْفِ الشَّهَادَةُ بِأَصْلِهِ، ٣٣٧ - وَأَمَّا بِرِيعِهِ فَلَا.
ــ
[غمز عيون البصائر]
تَلْقِينِ الشَّاهِدِ وَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ.
وَأَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ يُحَلَّفُ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ الْوَصِيِّ وَالْوَارِثِ بِاَللَّهِ مَا اسْتَوْفَيْت دَيْنَك مِنْ الْمَدْيُونِ الْمَيِّتِ وَلَا مِنْ أَحَدٍ أَدَّاهُ إلَيْك عَنْهُ وَلَا قَبَضَ لَك قَابِضٌ بِأَمْرِك وَلَا أَبْرَأْت وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَلَا أَحَلْت بِذَلِكَ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَى أَحَدٍ وَلَا عِنْدَك عِلْمٌ بِهِ، وَلَا شَيْءَ مِنْهُ رَهْنٌ.
هَكَذَا فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ: عَبْدٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهُ رَجُلٌ، وَقَالَ: مِلْكِي، اشْتَرَيْته مِنْ فُلَانٍ مُنْذُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: مِلْكِي اشْتَرَيْته مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ مُنْذُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ. وَقَالَ الْمُدَّعِي: الْبَيْعُ الَّذِي جَرَى بَيْنَكُمَا تَلْجِئَةٌ. لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ (انْتَهَى)
(٣٣٤) قَوْلُهُ:
" وَتَعْلِيقِ طَلَاقِهَا ".
لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ وَهْبَانَ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ. (٣٣٥) قَوْلُهُ: وَالنَّسَبِ.
صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ أَنَّ شَرْطَ إسْمَاعِ الْبَيِّنَةِ عَلَى النَّسَبِ الْخُصُومَةُ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَحَاصِلُ مَا يَنْفَعُنَا هُنَا أَنَّ الشُّهُودَ إذَا شَهِدُوا بِنَسَبٍ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُهُمْ وَلَا يَحْكُمُ إلَّا بَعْدَ دَعْوَى مَالٍ إلَّا فِي الْأَبِ وَالِابْنِ.
فِي الْمُحِيطِ مَعْزِيًّا إلَى الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي الْمَبْسُوطِ قَبُولُهَا فِي النَّسَبِ بِقَيْدٍ حَسَنٍ فَلْيُرَاجَعْ مِنْ نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ.
(٣٣٦) قَوْلُهُ:
وَالْمُرَادُ بِالْوَقْفِ الشَّهَادَةُ بِأَصْلِهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِأَصْلِ الْوَقْفِ كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ صِحَّةُ الْوَقْفِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصِّحَّةُ مِنْ الشَّرَائِطِ وَالْمُرَادُ مِنْ الشَّرَائِطِ أَنْ يَقُولُوا: إنَّ قَدْرًا مِنْ الْغَلَّةِ لِكَذَا ثُمَّ يُصْرَفُ الْفَاضِلُ إلَى كَذَا بَعْدَ بَيَانِ الْجِهَةِ فَلَوْ ذُكِرَ هَذَا لَا تُقْبَلُ.
(٣٣٧) قَوْلُهُ:
وَإِمَّا بِرِيعِهِ إلَخْ.
أَيْ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ بِمَصْرِفِ رِيعِهِ فَلَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِالشَّرْطِ.

2 / 424