592

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَلَوْ ذَكَرَ شَرْطًا أَوَّلًا ثُمَّ جَزَاءً ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ بِالْوَاوِ ثُمَّ ذَكَرَ جَزَاءً آخَرَ تَعَلَّقَ الْأُولَيَانِ بِالْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ بِالثَّانِي. ٥٩ -
وَلَوْ كَانَ الْجَزَاءُ وَاحِدًا كَانَ الْمُعَلَّقُ بِالثَّانِي جَزَاءً لِلْأَوَّلِ فَلَا يَقَعُ لَوْ وُجِدَ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْأَوَّلُ.
٦٠ - وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي الصَّفْحَتَيْنِ مَعَ إيضَاحِهَا مِنْ الْخَانِيَّةِ.
كُلُّ مَنْ عَلَّقَ عَلَى صِفَةٍ لَمْ يَقَعْ دُونَ وُجُودِهَا. ٦١ -
إلَّا إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ لِلْحَالِ.
وَلَمْ أَرَ الْآنَ
٦٢ - مَا إذَا عَلَّقَهُ بِرُؤْيَتِهَا الْهِلَالَ فَرَآهُ غَيْرُهَا، وَيَنْبَغِي الْوُقُوعُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ دُخُولُ الشَّهْرِ.
اسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ. ٦٣ -
وَفَرَّعَ عَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْقَضَاءِ.
أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَلَوْ ذَكَرَ شَرْطًا أَوَّلًا ثُمَّ جَزَاءً إلَخْ.
بِأَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ، وَإِنْ كَلَّمْتِ فُلَانًا، فَالطَّلَاقُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي يَتَعَلَّقُ بِالدُّخُولِ وَالطَّلَاقُ الثَّالِثُ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ الثَّانِي حَتَّى لَوْ دَخَلَتْ الدَّارَ طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ وَلَوْ كَلَّمَتْ فُلَانًا طَلُقَتْ وَاحِدَةً كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.
(٥٩) قَوْلُهُ:
وَلَوْ كَانَ الْجَزَاءُ وَاحِدًا إلَخْ.
يَعْنِي وَكَانَ الشَّرْطُ مُتَعَدِّدًا.
بِأَنْ قَالَ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْتِ فُلَانًا، كَانَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِالْكَلَامِ جَزَاءً لِلدُّخُولِ حَتَّى لَوْ كَلَّمَتْ قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ ثُمَّ دَخَلَتْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.
(٦٠) قَوْلُهُ:
وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي الصَّفْحَتَيْنِ مَعَ إيضَاحِهَا مِنْ الْخَانِيَّةِ إلَخْ.
أَيْ مِنْ نُسْخَةِ الْمُؤَلِّفِ فَإِنَّهَا فِي نِصْفِ الْوَرَقِ الثَّانِي.
(٦١) قَوْلُهُ:
إلَّا إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ إلَخْ.
أَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَعْلِيقٍ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ التَّعْلِيقُ
(٦٢) قَوْلُهُ:
مَا إذَا عَلَّقَهُ بِرُؤْيَتِهَا الْهِلَالَ إلَخْ.
أَيْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا.
قَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي فَنِّ الْقَوَاعِدِ وَقَدَّمْنَا مَا يَرِدُ عَلَيْهَا فِيهَا.
(٦٣) قَوْلُهُ: وَفَرَّعَ عَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ إلَخْ.
أَقُولُ: فِي التَّفْرِيعِ تَأَمَّلْ.

2 / 135