1398

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْمُؤَكَّدَةِ ثُمَّ الصَّلَاةُ فِي الْمُسْتَحَبِّ
وَمِنْهَا تَقْدِيمُ الدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ فِي الصِّحَّةِ وَمَا كَانَ مَعْلُومَ السَّبَبِ. ٤٧ - عَلَى الدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ فِي الْمَرَضِ
وَمِنْهَا بَابُ الْإِمَامَةِ؛ يُقَدَّمُ الْأَعْلَمُ ثُمَّ الْأَقْرَأُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَسَنُّ ثُمَّ الْأَصْبَحُ وَجْهًا ثُمَّ الْأَحْسَنُ خُلُقًا ثُمَّ الْأَحْسَنُ زَوْجَةً ثُمَّ مَنْ لَهُ جَاهٌ ثُمَّ الْأَنْظَفُ ثَوْبًا ثُمَّ الْمُقِيمُ عَلَى الْمُسَافِرِ ٤٨ - ثُمَّ الْحُرُّ الْأَصْلِيُّ عَلَى الْمُعْتَقِ ثُمَّ الْمُتَيَمِّمُ عَنْ الْحَدَثِ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ عَنْ الْجَنَابَةِ، وَتَمَامُهُ فِي الشَّرْحِ.
٤٩ - وَيَقْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بَعْضُ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ يُقَابِلُ الْبَعْضَ فَالْعَالِمُ الْعَجَمِيُّ كُفُؤٌ لِلْعَرَبِيَّةِ وَلَوْ شَرِيفَةً وَعِلْمُهُ يُقَابِلُ نَسَبَهَا.
٥٠ - وَكَذَا شَرَفُهُ
خَاتِمَةٌ: لَا يُقَدَّمُ أَحَدٌ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ إلَّا بِمُرَجِّحٍ؛ وَمِنْهُ السَّبْقُ كَالِازْدِحَامِ فِي الدَّعْوَى وَالْإِفْتَاءِ وَالدَّرْسِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْمُؤَكَّدَةِ. كَذَا فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ بِالْوَاوِ، وَالصَّوَابُ إسْقَاطُهَا، وَالْمُرَادُ أَنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ يَأْتِي بِهَا وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي بِهَا إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ
(٤٧) قَوْلُهُ: عَلَى الدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ فِي الْمَرَضِ أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ زِيَادَةً عَلَى هَذَا وَعَلَى الدَّيْنِ الْمَجْهُولِ السَّبَبِ حَتَّى تَتِمَّ الْمُقَابَلَةُ
(٤٨) قَوْلُهُ: ثُمَّ الْحُرُّ الْأَصْلِيُّ عَلَى الْمُعْتَقِ. أَقُولُ: يُنْظَرُ حُكْمُ مَا لَوْ اجْتَمَعَ فِي الصَّلَاةِ حُرٌّ غَيْرُ فَقِيهٍ وَعَبْدٌ فَقِيهٌ هَلْ يُقَدَّمُ الْحُرُّ غَيْرُ الْفَقِيهِ أَوْ يُقَدَّمُ الْعَبْدُ الْفَقِيهُ؟ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْأَصَحَّ تَقْدِيمُ الْحُرِّ؛ لِأَنَّ النَّقِيصَةَ لَا تُجْبَرُ بِالْفَضِيلَةِ.
(٤٩) قَوْلُهُ: وَيَقْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بَعْضُ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ. أَقُولُ: إنَّمَا كَانَ مُقَابِلُهُ بَعْضُ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ بِبَعْضٍ يَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا مِنْهَا لِجُبْرَانِ النَّقِيصَةِ فِيهِ بِالْفَضِيلَةِ.
(٥٠) قَوْلُهُ: وَكَذَا شَرَفُهُ. كَذَا فِي عَامَّةِ النُّسَخِ وَالصَّوَابُ شَرَفُهَا بِتَأْنِيثِ الضَّمِيرِ

4 / 26