1315

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ الْمَحْرَمُ عِنْدَنَا مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهُ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ رَضَاعٍ.
١ - وَلَوْ بِوَطْءٍ حَرَامٍ؛ فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ وَلَد الْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ وَبِالثَّانِي أُخْتُ الزَّوْجَةِ وَعَمَّتُهَا أَوْ خَالَتُهَا، وَشَمِلَ أُمَّ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَبِنْتَهَا وَآبَاءَ الزَّانِي وَابْنَهُ
وَأَحْكَامُهُ: تَحْرِيمُ النِّكَاحِ وَجَوَازُ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ وَالْمُسَافَرَةِ إلَّا الْمَحْرَمَ مِنْ الرَّضَاعِ، فَإِنَّ الْخَلْوَةَ بِهَا مَكْرُوهَةٌ ٢ - وَكَذَا بِالصِّهْرَةِ الشَّابَّةِ،
٣ - وَحُرْمَةُ النِّكَاحِ عَلَى التَّأْبِيدِ لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِيهَا؛
٤ - فَإِنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَحِلُّ إذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ
٥ - أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، وَالْمَجُوسِيَّةُ تَحِلُّ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِتَهَوُّدِهَا أَوْ تَنَصُّرِهَا،
ــ
[غمز عيون البصائر]
[أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ]
قَوْلُهُ: وَلَوْ بِوَطْءٍ حَرَامٍ. وَأَصَّلَ بِقَوْلِهِ أَوْ مُصَاهَرَةٍ فَحَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَهُ
(٢) قَوْلُهُ: وَكَذَا بِالصِّهْرَةِ الشَّابَّةِ أَقُولُ صَوَابُ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ وَكَذَا بِالشَّابَّةِ الْمُحَرَّمَةِ بِالصِّهْرِيَّةِ بِيَاءِ الْمَصْدَرِيَّةِ إذْ لَا يُقَالُ: صِهْرَةٌ.
(٣) قَوْلُهُ: وَحُرْمَةُ النِّكَاحِ عَلَى التَّأْبِيدِ لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ. أَيْ لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِيهَا بَلْ هِيَ خَاصَّةٌ بِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَرَّازَةِ وَالرَّكَاكَةِ.
(٤) قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمُلَاعَنَةَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ كَمَا ضَبَطَهَا الْمُصَنِّفُ بِقَلَمِهِ. أَيْ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَهَا زَوْجُهَا.
(٥) قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ. يَعْنِي بِأَنْ حُدَّ فِي قَذْفٍ.

3 / 418