374فقه المعاملاتمجموعة من المؤلفين تصانيفالفتاوى والنوازلفقه غير المنتسب وأصولهالمعاملات الماليةمعاجم مصطلحات الفقهيةجاء في مجلة الأحكام الشرعية (م١١٣٨):لا يبرأ الكفيل ببدن من عنده عين مضمونة بتلفها بفعل الله قبل طلبها، ولا يلزمه شيء، أما لو تلفت بعد الطلب أو بفعل آدمي، لم يبرأ الكفيل ويلزمه بدلها.1 / 373نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي