373فقه المعاملاتمجموعة من المؤلفين تصانيفالفتاوى والنوازلفقه غير المنتسب وأصولهالمعاملات الماليةمعاجم مصطلحات الفقهيةتنتهى الكفالة بالأعيان المضمونة بأحد أمرين:أ - تسليم العين المضمونة بنفسها إذا كانت قائمة، وتسليم مثلها أو قيمتها إن كانت هالكه.ب - الإبراء: أي إبراء الكفيل من الكفالة، بأن يقول: (أبرأتك من الكفالة) فيبرأ، لأن الكفالة حقه، فيسقط بإسقاطه كالدين أو إبراء الأصيل.ج - وذكر الحنابلة سببا ثالثا لانقضاء الكفالة بالأعيان والكفالة بالنفس: وهو التلف.1 / 372نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي