163فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤مُخْتَارًا أَمْ لَا كَنَجَاسَةٍ سَقَطَتْ فَطَرَحَهَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِحَمْلِ جِلْدِ الْقَمْلَةِ الْمَقْتُولَةِ قَبْلَ رَمْيِهِ(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ عَلَى بِسَاطٍ مَفْرُوشٍ عَلَى أَرْضٍ مُتَنَجِّسَةٍ فَعَرِقَ قَدَمُهُ فَالْتَصَقَ الْبِسَاطُ بِبَاطِنِهَا، وَصَارَ مُتَعَلِّقًا بِهِ فَهَلْ يُعَدُّ حَامِلًا لَهُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعَدُّ حَامِلًا لَهُ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَفْصِلْهُ عَنْهُ حَالًا(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى إمَامًا فِي جَهْرِيَّةٍ وَقُلْتُمْ بِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ سَكْتَةٌ يَفْصِلُ بِهَا بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا هَلْ يَسْكُتُ فِيهَا أَوْ يُسَبِّحُ أَوْ يَقْرَأُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَشْتَغِلَ سَوَاءٌ بِالْقِرَاءَةِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْ الدُّعَاءِ وَالْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ(سُئِلَ) عَمَّنْ عَطَسَ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَحْمَدُ فِيهَا أَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ وَهَلْ يُشَمِّتُهُ سَامِعُهُ بَعْدَ حَمْدِهِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ سِرًّا فَإِنْ حَمِدَهُ جَهْرًا سُنَّ لِسَامِعِهِ الَّذِي لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا تَشْمِيتُهُ(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى فَرِيضَةً عَارِيًّا لِعَدَمِ سُتْرَةٍ هَلْ يَقْضِي أَوْ لَا وَعَمَّا لَوْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي الصَّلَاةِ وَشَيْءٌ مِنْ سِيقَانِهَا وَمَعَاصِمِهَا مَكْشُوفٌ هَلْ تَصِحُّ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الصَّلَاةَ صَحِيحَةٌ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْأَمَةُ إذَا عَتَقَتْ فِي الصَّلَاةِ وَشَيْءٌ مِنْ سَاقِهَا مَثَلًا مَكْشُوفٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ1 / 164نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي