162فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَإِنْ قُلْتُمْ لَا يُعْذَرُ فَمَا دَلِيلُهُ وَمَنْ قَالَ بِهِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ إذَا قَصَدَ الْإِعْلَامَ وَحْدَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَدَلِيلُهُ عُمُومُ قَوْلِهِ ﷺ «إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْإِسْنَوِيُّ فَقَالَ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ: وَلَا تَبْطُلُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ أَيْ بِشَرْطِ النُّطْقِ بِالْعَرَبِيَّةِ إنْ كَانَ يُحْسِنُهَا وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ شَيْئًا آخَرَ فَإِنْ قَصَدَ كَ " سُبْحَانَ اللَّهِ " بِقَصْدِ التَّنْبِيهِ، وَتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ مِنْ الْمُبَلِّغِ بِقَصْدِ التَّبْلِيغِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَانَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ عَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ بَعْدَ التَّفْصِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ مَا نَصُّهُ: وَالْأَذْكَارُ وَالْأَدْعِيَةُ كَالْقُرْآنِ(سُئِلَ) عَمَّنْ جَنَى عَلَى دَابَّةٍ فَصَارَ عَيْشُهَا عَيْشَ مَذْبُوحٍ، وَحَيَاتُهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ فَهَلْ هِيَ مَيْتَةٌ نَجِسَةٌ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِهَا وَلَا عَلَيْهَا أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلدَّابَّةِ حُكْمَ مَيْتَتِهَا فَإِنْ كَانَتْ مَيْتَتُهَا نَجِسَةً لَمْ تَصِحَّ صَلَاةُ حَامِلِهَا وَلَا مُلَاقَاةُ بَعْضِ لِبَاسِهِ لَهَا(سُئِلَ) عَمَّنْ قَتَلَ عَمْدًا فِي صَلَاتِهِ قَمْلَةً وَرَمَاهَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ حَمَلَ نَجَاسَةً1 / 163نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي