172

شرح كتاب الحج من بلوغ المرام

الناشر

الدار العالمية للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

وثمرة المسألة:
أنه لو وقف إنسان قبل الزوال ودفع قبل الزوال إلى مزدلفة فحجه على قول الحنابلة صحيح وعليه دم، وعلى قول الجمهور غير صحيح، وقول الجمهور أحوط.
وفيه الحديث من الفوائد: امتداد وقت الوقوف حتى طلوع الفجر، فمن وافى عرفة قبل طلوع الفجر وهو من أهل الوقوف فقد تم حجه وقضى تفثه.
وفيه من الفوائد: أن من تأخر عن مزدلفة بسبب أو عذر فلم يوافها حتى طلع الفجر فإنه ليس عليه شيء، فالنبي قال: «تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ».
فلو أن إنسانًا حُبِسَ في الناقلات أو الطرق أو تأخر ما عقد النية إلا قبل طلوع الفجر فوقف بعرفات لحظات ثم أتى مزدلفة والناس يصلون أو بعد الصلاة؛ فإنه يقف ما تيسر حتى يسفر جدًّا ثم يذهب إلى منى.

1 / 177