152الفتاوى الاقتصاديةمجموعة من المؤلفين تصانيفالفتاوى والنوازلالاقتصاد الإسلامي معاملات مالية معاصرةالفتوى رقم (٤)السؤالهل يجوز أن يتفق رب المال مع المضارب على أنه إذا زاد الربح عن نسبة ١٥ % مثلا في السنة عن رأس المال فإن الزيادة تكون من نصيب المضارب؟الجوابهذا الشرط جائز شرعا طالما أن الربح مقتسم نتيجة المحاسبة طبقا للنسبة الشائعة المتفق عليها وأن رب المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها1 / 151نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي