151الفتاوى الاقتصاديةمجموعة من المؤلفين تصانيفالفتاوى والنوازلالاقتصاد الإسلامي معاملات مالية معاصرةندوة البركة الأولى الفتوى رقم (٣)السؤالهل يجوز أن يشترط رب المال على المضارب ألا يتجر إلا في السلع التي تحقق في عرف السوق حدا معينا من الربح؟الجوابإن هذا الشرط جائز شرعا في المضاربة ويجب الوفاء به وذلك لأن رب المال له أن يشترط على المضارب مثل هذا الشرط في نطاق المضاربة المقيدة1 / 150نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي