250الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءالخيربيتي - ٨٤٣ هجريالناشرمكتبة نزار مصطفى البازمكان النشرالرياضتصانيفالأحكام السلطانية•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَقَالَ مُحَمَّد ﵀: لَهُ أجر الْمثل فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا بَالغا مَا بلغ.وَلَو قَالَ: من أكل مَالِي فَهُوَ فِي حل، لَا بَأْس بِأَن يَأْكُل الْغَنِيّ وَالْفَقِير. غصب عينا، فحلله مَالِكه من كل حق هُوَ لَهُ قبله، قَالَ أَئِمَّة " بَلخ ": التَّحْلِيل يَقع على مَا هُوَ وَاجِب فِي الذِّمَّة، لَا على عين قَائِم.اتخذ ضِيَافَة للختان، فأهدى النَّاس هَدَايَا، ووضعوها بَين يَدي الابْن، أَو دفعوها إِلَى الْوَالِد، أَو الوالدة، أَو كَانَ ذَلِك فِي عرس فدفعوها إِلَى الزَّوْج، أَو إِلَى الزَّوْجَة، أَو إِلَى أَب الزَّوْج، أَو أمه أَو أَب الزَّوْجَة أَو أمهَا.فَمَا يصلح للصَّبِيّ يكون لَهُ، مثل ثِيَاب الصَّبِي أَو شَيْء يَسْتَعْمِلهُ الصَّبِي، وَكَذَلِكَ مَا يصلح للزَّوْجَة، أَو لحرفة الزَّوْج، فَمَا كَانَ من جِهَة أقَارِب الصَّبِي ومعارفه، فلأب الصَّبِي، وَمَا كَانَ من جِهَة أقَارِب أم الصَّبِي ومعارفها فلأم الصَّبِي.إِن بعث شَيْئا لأجل تهنئة النِّكَاح، يرجع بِالْبَاقِي، دون التَّالِف.جهز بنته، وَسلمهَا، لَيْسَ لَهُ فِي الِاسْتِحْسَان اسْتِرْدَاده مِنْهَا، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى.1 / 353نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي