344دروس للشيخ ابن جبرينابن جبرين - ١٤٣٠ هجريتصانيفالمجاميع والمقالات والمباحث المتفرقة•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-شروط أخذ الأب من مال ابنهالسؤالهل للوالد أن يأخذ من مال ولده بالقوة بحجة حديث: (أنت ومالك لأبيك)؟ أفتونا مأجورين.الجوابيجوز ذلك بشروط: الشرط الأول: ألا يكون في مرض الوالد أو في مرض الولد، لأنها قد تعلقت بها حقوق الورثة.الشرط الثاني: ألا تتعلق بذلك المال حاجة الولد الضرورية، فلا يأخذ سيارته ويتركه راجلًا، ولا يملك بيته ويتركه يستأجر، وكذلك أدواته التي هو بحاجة إليها.الشرط الثالث: ألا يأخذ من ولد ويعطي ولدًا؛ لأنه مأمور أن يعدل بين أولاده، كما قال رسول الله ﷺ: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).13 / 21نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي