117دروس للشيخ ابن جبرينابن جبرين - ١٤٣٠ هجريتصانيفالمجاميع والمقالات والمباحث المتفرقة•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-حكم من استدان البضاعة ثم باعها دينًا من آخرالسؤالهناك بعض التجار يستدين البضاعة ثم يقوم هو ببيعها دينًا على شخص آخر، فما حكم ذلك؟الجوابلا بأس إذا استدان البضاعة بعد قبضها فإنه يملك التصرف فيها، فيبعها إما على صاحب المعرض أو المخزن وإما على غيره، بشرط ألا يبيعها على الذي باعه، أي: على الذي دينه.5 / 26نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي