العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي (ت. 1337 / 1918)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
644 (مسألة 4): إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر (1)، للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد (2) أو لاثنين منهم (3) الاقتداء بالثالث (4)، لعدم العلم حينئذ، ولا يجوز (5) لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد <div>____________________
<div class="explanation"> (1) على الأحوط فيه وفي ما بعده من الفروع. (الشيرازي).
* على الأحوط فيه وفي ما بعده. (النائيني).
(2) لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
* بل لا يجوز على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل لا يجوز أيضا، لأن الواحد أيضا من أطراف العلم الإجمالي كالاثنين، اللهم إلا أن يكون أحد الثلاثة أو الاثنين خارجا عن محل الابتلاء أو غير عادل كما أنه لا يلزم أن يكونوا عدولا، ويكفي كونهم محل الابتلاء ولو في غير الاقتداء. (كاشف الغطاء).
* الظاهر عدم الجواز. (الحكيم).
(3) لا يجوز ذلك لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين. (الخوئي ).
* فيه إشكال بل منع، ووجهه يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* لا يجوز الاقتداء في الصورة المذكورة إلا إذا كان أحد الثلاثة، غير محرز العدالة أو خارجا عن محل الابتلاء كالصورة الآتية. (الحائري).
* محل تأمل وإشكال للعلم الإجمالي بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه.
(الخوانساري).
(4) لو لم يكن غيره موردا للابتلاء ولو بلحاظ حكم آخر من سائر أحكام الجنابة.
(الشيرازي).
(5) عدم الاقتداء أحوط، والجواز لا يخلو من قوة. (الجواهري).</div>
صفحة ٥٠٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠