500

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

زمان الغسل (1) دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة (2) حينئذ.

643 (مسألة 3): في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب (3) الغسل على واحد (4) منهما، والظن كالشك، وإن كان الأحوط فيه (5) مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا (6) بالأصغر (7).

<div>____________________

<div class="explanation"> * يجري في هذا الفرع ما مر من التفصيل في شرائط الوضوء في المسألة السابعة والثلاثين فراجع. (الإمام الخميني).

(1) بل يجب مطلقا كما مر، والاستصحاب لا يجري في نحو الفرض أو يسقط بالمعارضة على أظهر الوجهين. (آل ياسين).

(2) وهو معارض باستصحاب الجنابة فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).

* لا يمكن ذلك، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حققناه في محله. (الخوئي).

(3) مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه وإلا يجب كما مر.

(الإمام الخميني).

(4) ما لم يكن هناك أثر لجنابة كل منهما في حق الآخر فلا بد من التدبر.

(آل ياسين).

* إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجه إلى الآخر كعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه فلا بد من الجمع بين الطهارتين. (الخوئي).

(5) لا يختص حسن الاحتياط بصورة حصول الظن بل يجري مع الشك أيضا. (الخوئي).

(6) بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

(7) أو شاكا في ذلك ولو كان مسبوقا بالطهارة اقتصر على الغسل احتياطا. (الحكيم).</div>

صفحة ٥٠٢