495

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد (1) أو غيره (2)، والمعتبر خروجه إلى الخارج البدن، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة، وأن يكون منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها، وإذا شك في خارج (3) أنه مني أم لا اختبر بالصفات (4) من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات (5) يحكم بكونه منيا، وإن لم <div>____________________

<div class="explanation"> (1) أصلا أو عارضا. (الشيرازي، الفيروزآبادي).

(2) في إطلاقه إشكال، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيه ففي إيجابه الغسل إشكال بل منع وكذا نظائره. (الإمام الخميني).

* على الأحوط لو لم يكن خروجه على النحو المتعارف. (الشيرازي).

* على الأحوط. (الفيروزآبادي).

(3) في شئ خارج منه. (الفيروزآبادي).

(4) في وجوب الاختبار نظر، لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية، وتوهم تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه. (آقا ضياء).

* في الوجوب نظر. (الحكيم).

* في وجوب الاختبار نظر. (الخوانساري).

(5) المدار على حصول الاطمئنان بها، لأنها من قبيل صفات الحيض والاستحاضة من الأمارات العقلائية الموجبة للاطمئنان بها غالبا، فاطلاق النص (1) منزل على الغالب. (آقا ضياء).

* والظاهر كفاية واحدة منها إن أحتمل تحقق الأخيرتين. (الحائري).</div>

صفحة ٤٩٧