العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي (ت. 1337 / 1918)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك، لأن المفروض تقيد كل بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
فصل (في غسل الجنابة) وهي تحصل بأمرين:
الأول: خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار، وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطي أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها (1)، جامعا للصفات أو فاقدا لها، مع العلم بكونه منيا، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> أحدهما بالآخر، وهو بعيد، لأن الكلام في نذر الغسل المتعلق بالزيارة (كاشف الغطاء).
(1) في تحقق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لا يترك.
(الخوئي).
(2) إن كانت جنابته بالإنزال. (البروجردي).
* وكون الجنابة بالإنزال. (الحكيم).
* إذا كانت جنايته بالإنزال. (الإمام الخميني).
* لو كانت جنابته بالإنزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها لكون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائما، ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوانساري).</div>
صفحة ٤٩٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠